الشيخ الأنصاري
276
كتاب الطهارة
ظاهر كلمات الأصحاب كما في الحدائق « 1 » ، والتمسّك في الجواز بعموم قوله : « كلّ ما أحاط الله به . . إلخ « 2 » » قد عرفت ضعفه « 3 » ، لكنّ الإنصاف أنّ وجود الشعرات الضعيفة المتفرّقة لا يمنع من صدق المسح على الرجل ، وإيجاب إزالتها دائما حرج ، والتخليل في المسح غير ممكن ، والمسح على شعر الرأس قد تقدّم وجهه . * ( ولا يجوز ) * أيضا * ( على حائل ) * خارجي * ( من خفّ أو غيره ) * مع الاختيار ، بلا خلاف ظاهر ، بل إجماعا محقّقا من [ 1 ] عبارة [ 2 ] التذكرة المتقدّمة في مسألة الكعب ، حيث قال : ويجوز المسح على النعل من غير أن يدخل يده تحت الشراك ، ثمّ قال : ولو تخلَّف ما تحته أو بعضه ، ففيه إشكال ، أقربه الجواز . وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب إشكال ، وكذا لو ربط رجليه بسير للحاجة وفي العبث إشكال « 4 » ، انتهى . وهو الظاهر من الذكرى ، حيث ذكر - بعد نقل عبارة الإسكافي الدالَّة على جواز المسح على النعل وكلّ ما لا يمنع وصول اليد إلى مماسّة القدمين ، وبعد حكاية استشكال العلَّامة في التذكرة في سير الخشب والمربوط لحاجة أو عبثا - قال : أمّا السير للحاجة فيلحق بالجبائر ، وأمّا العبث فإن منع
--> [ 1 ] في « ح » : « إلَّا من » . [ 2 ] في « ب » : « عن عبارة » . « 1 » الحدائق 2 : 312 . « 2 » الوسائل 1 : 335 ، الباب 46 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 . « 3 » راجع الصفحة 252 . « 4 » التذكرة 1 : 172 .