الشيخ الأنصاري

190

كتاب الطهارة

وفي آخر : « فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى ، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها إلى المرفق » « 1 » . وفي الخلاف : قد ثبت عن الأئمة عليهم السلام أنّ « إلى » في الآية بمعنى « مع » « 2 » . ودعوى القطع بالثبوت كدعوى التواتر أو الإجماع ، فلا يقصر هذا المرسل عن الصحيح . ثمّ إنّ ظاهر معظم الفتاوي كمعاقد الإجماعات هو وجوب غسل المرفق أصالة ، ففي الخلاف : غسل المرفقين واجب مع اليدين ، وبه قال جميع الفقهاء إلَّا زفر « 3 » . وفي المعتبر : الواجب غسل اليدين مع المرفقين ، ثمّ استدلّ على دخول المرفق بأنّ عليه الإجماع من عدا زفر ومن لا عبرة بخلافه « 4 » . وفي المنتهى : أكثر أهل العلم على وجوب إدخال المرفقين ، خلافا لبعض أصحاب مالك وداود وزفر « 5 » . وعن كشف اللثام دعوى الإجماع على الإدخال إلَّا من زفر « 6 » . إلى غير ذلك من عباراتهم . لكن ظاهر الشهيد في الذكرى « 7 » وصريح جماعة ممّن تأخّر عنه

--> « 1 » الوسائل 1 : 272 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 . « 2 » الخلاف 1 : 78 ، المسألة 26 . « 3 » الخلاف 1 : 78 ، المسألة 26 . « 4 » المعتبر 1 : 143 . « 5 » المنتهى 2 : 33 . « 6 » كشف اللثام 1 : 68 . « 7 » الذكرى : 85 - 86 .