الشيخ الأنصاري

191

كتاب الطهارة

كالمقداد « 1 » والمحقّق والشهيد الثانيين « 2 » وغيرهم [ 1 ] : ثبوت الخلاف في أنّ وجوب غسل المرفقين أصلي أو مقدّمي ؟ ومنشأ ذلك أنّ جماعة من أساطين المدّعين للإجماع على وجوب غسل المرفق الظاهر في وجوبه أصالة كالفاضلين والشهيد أفتوا في المعتبر « 3 » والمنتهى « 4 » والإرشاد « 5 » والنفليّة « 6 » - في مسألة الأقطع - بعدم وجوب غسل طرف [ 2 ] العضد . قال في المنتهى - بعد تعليل سقوط غسل اليد في الأقطع من المرفق - : سقط فرض غسلها بفوات محلَّها ، وللشافعي في غسل العظم الباقي - وهو طرف العضد - وجهان ؛ أصحّهما الوجوب ؛ لأنّ غسل العظمين المتلاقيين من العضد والمرفق واجب فإذا زال أحدهما غسل الآخر ، ونحن نقول : إنّما وجب غسل طرف العضد توصّلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب « 7 » ، انتهى .

--> [ 1 ] كالمحدّث البحراني رحمه الله في الحدائق 2 : 242 . [ 2 ] في « ب » : « طرفي » . « 1 » التنقيح الرائع 1 : 79 - 80 . « 2 » جامع المقاصد 1 : 215 ، وروض الجنان : 32 . « 3 » المعتبر 1 : 144 . « 4 » المنتهى 2 : 37 . « 5 » الإرشاد : 223 . « 6 » الألفية والنفلية : 93 . « 7 » تقدّم آنفا .