الشيخ الأنصاري

189

كتاب الطهارة

* ( الفرض الثالث ) * من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب ، بل السنّة والإجماع * ( غسل اليدين . ) * * ( والواجب ) * فيه : * ( غسل الذراعين ) * بالأدلَّة الثلاثة * ( و ) * كذا غسل * ( المرفقين [ 1 ] ) * ، بناء على كون « إلى » في الآية « 1 » بمعنى « مع » كما هو غير عزيز في الاستعمال ، وإلَّا فيكفي السنّة والإجماع المستفيضان . ففي رواية الهيثم بن عروة التميمي : « سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى * ( ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) ) * ، فقلت : هكذا ؟ ومسحت من ظهر كفّي إلى المرفق ، فقال : ليس هكذا تنزيلها ، إنّما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ، ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه » « 2 » . وفي الصحيح الحاكي لوضوء رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « فوضع الماء على مرفقه فأمرّ كفّه على ساعده » « 3 » .

--> [ 1 ] في الشرائع زيادة : « والابتداء من المرفق ، ولو غسل منكوسا لم يجز على الأظهر » . « 1 » المائدة : 6 . « 2 » الوسائل 1 : 285 ، الباب 19 من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل . « 3 » الوسائل 1 : 272 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .