الشيخ الأنصاري

183

كتاب الطهارة

ولده قدّس سرّه في حاشية الروضة « 1 » . وفيه : أنّه مناف لاستدلال الشيخ بإجماع الفرقة على عدم وجوب إيصال الماء إلى ما تستره شعر اللحية « 2 » ، واستدلال المنتهى باستحالة إيصال الماء إلى ما تحت الشعر بغرفة واحدة ، وبأنّه شعر ستر ما تحته بالعادة ، و [ 1 ] وجب انتقال الفرض إليه قياسا على شعر الرأس « 3 » ، وبالأخبار الخاصّة خصوصا الحصر في صحيحة : « إنّما يغسل ما ظهر » « 4 » ، وكذا استدلال المعتبر قبل ذكر الأخبار : بأنّ الوجه اسم لما ظهر فلا يتبع غيره « 5 » . ومن العجب أنّ شارح الدروس لم يذكر من هذه المنافيات سوى دليل المعتبر ، واعترف بأنّه استدلّ به المحقّق على نقيض [ 2 ] مدّعاه وهو نفي التخليل في الكثيف ، وادّعى أنّه استدلّ على تمام مطلبه بالأخبار « 6 » . وأضعف من ذلك ما عن حبل المتين من عدم الخلاف في وجوب غسل الظاهر وفي عدم وجوب غسل المستور ، قال : ومن هنا قال بعض

--> [ 1 ] لم ترد « الواو » في غير مصحّحة « ع » . [ 2 ] كذا في مصحّحة « ع » ، وفي سائر النسخ : « نقض » . « 1 » حاشية الروضة : 31 . « 2 » الخلاف 1 : 75 ، المسألة 22 . « 3 » المنتهى 2 : 25 . « 4 » الوسائل 1 : 303 ، الباب 29 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 ، وفيه : « إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » . « 5 » المعتبر 1 : 142 . « 6 » مشارق الشموس : 104 .