الشيخ الأنصاري

161

كتاب الطهارة

* ( الفرض الثاني : غسل الوجه ) * * ( وهو ) * لغة - كما عن ظاهر بعضهم [ 1 ] - ما يواجه به ، وعن الناصريات : أنّه لا خلاف في ذلك « 1 » ، وعن المصباح المنير : أنّه مستقبل كلّ شيء « 2 » ، والمراد به هنا * ( ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا ) * بلا خلاف ولا إشكال ، بل نسبه في المعتبر « 3 » والمنتهى « 4 » إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام ، * ( وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا . ) * وهذا التحديد هو المعروف ، بل الظاهر المصرّح به في كلام بعضهم [ 2 ] عدم الخلاف في ذلك ، والمستند في ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، حيث قال له : « أخبرني عن الوجه الذي ينبغي أن يتوضّأ الذي قال الله

--> [ 1 ] مثل العلَّامة في المنتهى 2 : 21 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 78 . [ 2 ] كالمحقّق السبزواري في الذخيرة : 26 . « 1 » الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : 220 . « 2 » المصباح المنير 2 : 649 . « 3 » المعتبر 1 : 141 . « 4 » المنتهى 2 : 21 .