الشيخ الأنصاري
69
كتاب الطهارة
القسم الأول [ الماء الجاري ] * ( أمّا الجاري ) * وهو : السائل عن مادّة ، لا النابع مطلقا ، ولا السائل كذلك ، خلافا في الأوّل لصريح شيخنا الشهيد الثاني قدّس سرّه « 1 » وظاهر جماعة « 2 » من جعل النابع مطلقا محكوما عليه بحكم الجاري مع حصر الماء في الأقسام الثلاثة ، فيكون وصفه بالجريان للغلبة ، أو لجريان الاصطلاح عليه . وفيه : أنّ الغلبة لا توجب مخالفة العرف واللغة ، خصوصا في مقام حصر الأقسام . وأمّا جريان الاصطلاح ، ففيه : أنّ عبارات أكثر من تقدّم على
--> « 1 » المسالك 1 : 12 . « 2 » كالسيد السند قدس سره في المدارك 1 : 28 والمحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة : 116 ، وانظر مفتاح الكرامة 1 : 61 .