الشيخ الأنصاري

70

كتاب الطهارة

المحقّق الثاني - كالمقنعة « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » والغنية « 4 » والوسيلة « 5 » والكافي « 6 » وشرح الجمل « 7 » والمعتبر « 8 » وأكثر كتب العلَّامة رحمه الله « 9 » والدروس « 10 » - ظاهرة بملاحظة عنواناتهم واستدلالاتهم على دفع النجاسة ورفعها عن الجاري في اعتبار السيلان ، فلاحظ . وأمّا ما ذكر من أنّ النابع غير البئر عندهم بحكم الجاري ، فلم يعلم ذلك من المشهور ، فيحتمل أن يكون عندهم في حكم البئر ، وهو ظاهر المحقّق « 11 » حيث حكم بعدم تطهير القليل بالنبع من تحته ، معلَّلا بأنّ النابع ينجس بالملاقاة ، وجعله كاشف اللثام « 12 » أوضح الاحتمالين . وفي المقنعة « 13 » - كما في التهذيب « 14 » - انفعال القليل من الغدير النابع وتطهيره بالنزح وعدم انفعال الكثير منه ، بل في مفتاح الكرامة « 15 » عن

--> « 1 » المقنعة : 64 و 66 . « 2 » المبسوط 1 : 5 و 6 . « 3 » السرائر 1 : 62 . « 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) 489 . « 5 » الوسيلة 1 : 72 . « 6 » الكافي : 130 . « 7 » شرح جمل العلم والعمل : 56 . « 8 » المعتبر 1 : 40 و 41 . « 9 » إرشاد الأذهان 1 : 235 وتحرير الأحكام 1 : 4 ونهاية الإحكام 1 : 228 . « 10 » الدروس 1 : 119 . « 11 » المعتبر 1 : 51 . « 12 » كشف اللثام 1 : 26 . « 13 » المقنعة : 66 . « 14 » التهذيب 1 : 234 ، ذيل الحديث : 677 و 678 . « 15 » مفتاح الكرامة 1 : 61 .