السيد محمد بن علي الطباطبائي
37
المناهل
لا فرق في المستثنيات بين كونها عين مال بعض الغرماء وعدمه عندنا وهو جيد الثامن لو اشترى دارا أو انتقلت إليه بنحو هبة أو صلح أو ارث أو بناها ولم يسكنها فهل تكون مستثناة أيضاً أو لا فيشترط في استثناء الدار أن يكون مسكونة له فيه اشكال فالأحوط الثاني بل لا يخ من قوّة التاسع لا فرق في المملوك المستثنى بين العبد والأمة كما صرح به في لك بل الظ انه مما لا خلاف فيه وان اقتصر في يع على الأمة وفى يه وئر والتحرير وكره واللمعة وس وضه على الخادم وفى الغنية وعد وره وشد على عبد الخدمة وصرح في كره بأنه يشترط أن يكون المولى من أهل الاخدام وهو ظاهر الارشاد وصرح في الروضة بأنه يعتبر في الخادم أن يكون لايقا بحاله لشرف أو عجز وصرح في لك أنه يعتبر في الأمة الحاجة إلى خدمتها أو الأهلية لها بحسب حاله ومثلها العبد وفى جميع هذه الشروط نظر لاطلاق النص ومعظم الفتاوى فالأقرب عدم الاشتراط ولكنه أحوط وصرح في كره بأنه لو كان له خادمان بيع أحدهما لاندفاع الضرورة وفيه نظر بل مقتضى اطلاق النص ومعظم الفتاوى عدم الوجوب وهو الأقرب العاشر هل يلحق بالفرس دابة الركوب أو يختص الاستثناء به ظاهر أكثر العبارات كعبارة القواعد وشد وكره الثاني لاقتصارها على فرس الركوب وصرح بالأول في الغنية ولك وضه الَّا ان الأوّل قيد الدابة بالتي يجاهد عليها والأحوط الاقتصار على الفرس بل هو في غاية القوة وصرّح في ضه ولك بأنه يعتبر في الدابة أن يكون لائقة بحاله لشرف أو عجز وربما يستفاد من الارشاد أيضاً وفيه نظر بل الأقرب عدم الاشتراط وإن كان أحوط الحادي عشر هل يلحق بقوت نفسه في اليوم والليلة قوت عياله الواجبي النفقة فيهما أو لا صرح بالأول في التحرير وس وغيرهما وربما يظهر من السرائر الثاني وهو أحوط الثاني عشر هل يختص ثياب البدن بثياب التجمّل أو لا بل يعم الجميع ربما يظهر من الارشاد واللمعة وغيرهما الأول للاقتصار على ثياب التجمل ولكن أطلق الثياب في التحرير وس وجامع المقاصد وصرّح في لك بأنه يستثنى له دست ثوب يليق بحاله شتاء وصيفا وفى كنز العرفان على ما حكى بأنه يستثنى له دست ثوب وحكى في لك عن كره انه صرّح بان الأولى اعتبار ما يليق بحاله في افلاسه لا حال ثروته وبأنه يترك لعياله من الثياب ما يترك له وبأنه لا يترك الفرش والبسط بل يسامح باللبد والحصير القليل القيمة منهل أول ما يبدء به من التركة هو الكفن فهو مقدم على الدين فليس للغرماء المنع منه ولا مطالبته فان فضل شئ بعد اخراجه صرف في الدين وقد صرح بتقدمه على الدين في يه وئر ويع والنافع والمعتبر والمنتهى وكره وعد وشد وس والذكرى وجامع المقاصد والروض والروضة والمدارك والذخيرة والرياض ولهم وجوه منها التصريح بدعوى الاجماع على ذلك في الذكرى والروض ويعضدها أولا ظهور الاتفاق عليه وعدم نقل أحد من الأصحاب خلافا فيه وثانيا تصريح المنتهى وجامع المقاصد والذخيرة بأنه لا خلاف فيه بين الأصحاب وثالثا تصريح المدارك بان هذا قول علمائنا وأكثر العامة ورابعا تصريح بعض الأجلة بان الظاهر أنه لا خلاف في أن الكفن مقدم على الدين ومنها ما تمسّك به في المنتهى من أن لباس المفلس مقدم على ديونه في حال حياته وكذا بعد موته ويعضده أولا عبارة التذكرة ولان الميراث بعد الدين والمؤنة مقدمة على الدين وثانيا قول الشهيد في الذكرى ولان الإرث بعد الدين والمؤنة قبله وثالثا قول المحقق في المعتبر ولأنه ما ينتقل إلى الوارث الَّا ما بعد فضل عن دينه ومؤنة الرجل مقدمة على دينه ورابعا قول المحقق الثاني في جامع المقاصد ولان الإرث بعد الديون المتعلقة بالذمة قبل الموت فان تعلقها بالتركة متأخرة عن الموت فلا يزاحم الكفن وإن كان مفلسا وخامسا قول الرياض ولان المفلس لا يكلف بنزع ثيابه وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيّا ومنها ما تمسك به في ك وخيرة والرياض وغيرها من خبر زرارة الذي وصفه بالصحة كما في كره قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال يكفن بقدر ما ترك الا ان يتجر عليه انسان فيكفنه فيقضى ما ترك دينه ومنها ما تمسك به في كره والكتب المذكورة التي تمسّك بالرواية الأولى من خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال قال رسول اللَّه ص ان أول ما يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ومنها ما ذكره بعض الأجلة من الرضوي وإذا مات رجل عليه دين ولم يكن له الا قدر ما يكفن به كفن به فان تفضل عليه رجل بكفن كفن به ويقضى بما ترك دينه وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جايز له وان اتجر عليه رجل آخر يكفن كفن من الزكاة وجعل الذي اتجر عليه لورثته يصلحون به حالهم لان هذا ليس بتركة الميت انما هو شئ صار إليهم بعد موته وينبغي التنبيه على أمور الأول الكفن من أصل المال وصلبه وقد صرح بذلك في الشرايع والمعتبر والنافع وعد وشد وكره والمنتهى وس والذكرى وجامع المقاصد والروض والمدارك والذخيرة والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها تصريح الذكرى والروض بدعوى الاجماع منا عليه بل صرّح في المعتبر بأنه مذهب أهل العلم الا شذاذ من الجمهور فإنهم جعلوه من الثلث وفى كره بأنه اجماع العلماء الا من شذ من الجمهور فإنهم جعلوه من الثلث وهو خطأ وفى المنتهى بأنه مما لا خلاف فيه ويعضد ما ذكر تصريح الذخيرة وفى جامع المقاصد بأنه لا خلاف بين علمائنا في ذلك وأكثر العامة الا من شذ منهم وفى المدارك بان هذا قول علمائنا وأكثر العامة ويعضده ما ذكر في الذخيرة بأنه لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب ومنها ما تمسك به في المدارك والذخيرة من خبر عبد اللَّه بن سنان الذي وصفاه بالصّحة عن أبي عبد اللَّه ع قال الكفن من جميع المال وهو باطلاقه يدل على تقدمه على الدين كما لا يخفى ومنها ما تمسك به في المعتبر وكره والمنتهى وكرى من أن جماعة من الصّحابة لم يكن له تركة الا قدر الكفن فكفنوهم كحمزة ومصعب بن عمير ومنها ما تمسك به في كره وكرى وجامع المقاصد من قول النبي ص