السيد محمد بن علي الطباطبائي

333

المناهل

والتبصرة والمصابيح الخامس كما أن للبايع اشتراط الرجوع في المبيع إذا رد الثمن فللمشتري اشتراط الرجوع في الثمن إذا رد المبيع فيكون الفسخ مشروطا برد المبيع وقد صرح بصحة هذا الشرط في س وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية والمصابيح وأشار إلى وجهه فيه قائلا وكما أن للبايع اشتراط الرجوع في المبيع إذا رد الثمن فللمشتري اشتراط الرجوع في الثمن إذا رد المبيع كما في س وكنز الفوائد ولك ومجمع الفائدة والكفاية للأصل والعمومات وظهور تساوى المتبايعين في هذا الحكم فيجوز لهما معا شرط الرجوع فيما انتقل عنهما برد ما صار اليهما سواء اتحد الوقت أو اختلف على احتمال الدروس في الثاني وجميع ما ذكره جيد وصرح في س بأنه لو فسخ صاحب الخيار قبل الرد لغى وهو جيد وصرح في المصابيح بان لكل منها اشتراط الرجوع في الكل برد الكل أو البعض وفى البعض برد البعض الخاص وما دونه ولو اشترط الكل وأطلق الرد لم يتخير البعض وان قل الباقي ولو اشترط البعض تخير برده كلا دون البعض منه وجميع ما ذكره جيد السادس إذا اشترط البايع استرجاع العين التي باعها برده الثمن فان قيد الثمن بخصوص ما دفعه المشترى إليه بعينه صح وتوقف الفسخ على رده بخصوصه فلو رد مثله أو قيمته لم يصح وان قيده بخصوص القيمة صح أيضاً كما صرح به في لك ومجمع الفائدة والكفاية واحتج عليه في الأخير بالعمومات وبصحيحة سعيد بن يسار وموثقة إسحاق بن عمار ورواية أبى الجارود ويتوقف الفسخ ح على رد القيمة فلا يصح برد العين وان عم وبين ان المراد الأعم من العين والمثل والقيمة صح أيضا وجاز الفسخ برد كل واحد من المذكورات سواء كان العين التي دفعها المشترى إليه مثليا أو قيميا وان اطلق رد الثمن فهل يتوقف الفسخ على رد عين ما دفعه المشترى إليه أو يجوز الفسخ برد كل واحد من العين والمثل صرح بالثاني في المصابيح قائلا والمعتبر في رد المبيع رد العين مع الاطلاق بخلاف الثمن فيكفي فيه رد المثل كما في س وكنز الفوائد ولك وظ المجمع والكفاية رد العين في الموضعين وهو بعيد لان وضع هذا النوع على التصرف في الثمن غالبا كما اعترفا به ويحتمل قويا الاكتفاء به في المبيع أيضاً لصدق الرد به عرفا وما صار إليه هو الأقرب عندي أيضا ان لم يكن هناك قرينة من عرف وعادة على أن المراد العين وعلى المختار هل يجوز الفسخ برد القيمة مط أو لا صرح بالثاني في المصابيح قائلا ولا اعتبار بالقيمة في ذوات الأمثال ويحتمل الاكتفاء بها في القيمي مط وفى خصوص الثمن والاقتصار على العين وهو الأشبه ومع الشرط يتعين المشروط مط وظ الدروس التوقف في اشتراط رد العين في الثمن والأقرب الجواز عملا بالعموم وفيما ذكره نظر بل احتمال جواز الفسخ برد القيمة مط ولو في المثلى في غاية القوة لصدق الثمن حقيقة عرفا واما ما حكاه عن الدروس فضعيف جدا كاحتمال جواز الاكتفاء برد الثمن في المبيع السابع هل ينفسخ العقد بمجرد رد البايع الثمن ولو لم ينفسخ البايع أو لا بل يتوقف الانفساخ على فسخ البايع فيه قولان أحدهما ان العقد ينفسخ بمجرد رد الثمن إلى المشترى ولا يتوقف على فسخ البايع وقد حكاه في المصابيح عن بعض قائلا بعد الإشارة إلى الاخبار الدّالة على صحة هذا الشرط وظاهرها وظ الخلاف والجواهر والغنية وجوب رد المبيع بمجرد رد الثمن وان لم يفسخ البايع بعده وربما يستفاد ما ذكره من قول العلامة في عد بجواز اشتراط رد المبيع في مدّة معينة برد البايع فيها الثمن ومن قوله وقول المحقق في يع وفع والتبصرة والارشاد بجواز اشتراط مدة يرد فيها البايع فيها الثمن ويرتجع المبيع ولذا صرح في ض بان ظ النص وعبارة النافع انفساخ المعاملة برد الثمن خاصّة من دون ايماء إلى اشتراط فسخها قبله خلافا لظ الأصحاب كما ذكره بعض الاجلة فاشترطوا الفسخ قبله وثانيهما انه لا ينفسخ العقد الا بفسخ البايع وهو لصريح جامع المقاصد ومجمع الفائدة وظ التحرير وس والتنقيح والكفاية وقد حكاه في المصابيح عن كثير قائلا ولا يكون رد الثمن بمجرده قطعا للبيع وقد نص على ذلك المحقق الكركي والشهيد الثاني ودل عليه كلام المحقق والعلامة والشهيد واقتضاه ظ الباقين لان بيع الشرط عندهم ما اشترط فيه الخيار بعد رد الثمن فيتعقبه الخيار ولا ينفسخ البيع معه الا بالفسخ والاكتفاء بالرد لكونه فسخا بنفسه مردود بعدم دلالته عليه قطعا وان اذن بإرادته فان الإرادة غير المراد وقضية كلام الأصحاب كما مر اشتراط الخيار بعد الرّد وهو خلاف الفسخ بنفس الرد والفسخ كما يحتاج إليه على المشهور من انتقال المبيع بنفس العقد فكذا على القول بانتقاله بمضي الخيار أو العقد على هذا القول وان يكن ناقلا من جهته غير أنه يفيد الملك إذا انقضى الخيار ولا يفسخ البايع فلا يستقر ملكه الا بالفسخ فالفسخ لا بد منه على القولين وان افترقا في وجه الاحتياج لكونه على الأول لعود الملك والثاني لاستقراره للأولين ما نبه عليه في المصابيح وض من أن انفساخ العقد بمجرد رد البايع الثمن من غير فسخ ظ اطلاق النصوص الدّالة على صحة هذا الشرط وفيه نظر كما نبه عليه في المصابيح قائلا ويجب حمله على الغالب من تعقيب الرد بالفسخ لان وجوب رد المبيع على البايع موقوف على عوده إليه بالانفساخ الموقوف على الفسخ والقدرة انما تتعلق به دون الانفساخ فلا يصح اشتراطه الا بواسطة الفسخ فيتوقف وجوب الرد عليه ونبه على الحمل المذكور في ض أيضاً وللآخرين ما نبه عليه في ض بعد الإشارة إلى قولهم ولعله لأصالة بقاء الصحة مع عدم دلالة رد الثمن بمجرده على الفساد من دون ضم قرينة من عرف أو عادة والنص كالعبارة وارد مورد الغلبة فان العادة قاضية بكون مثل هذا الرد فسخا للمعاملة فيكون دلالته بقرينة وهى غير منافية لما ذكره الأصحاب البتة ومن المقطوع عدم دخول رد الثمن لأجل الأمانة في مورد النص والعبارة وعدم ايجابه بفساد المعاملة بالضرورة اللهم الا ان يريدوا به التصريح بلفظ الفسخ فالمنافات ثابتة ولكن لا دليل على اعتباره لا يقال يدفع ما ذكره من الأصل اطلاق الأخبار الدالة على صحة هذا الشرط لأنا نقول الاطلاق المذكور لا يدفع الأصل لما تقدم إليه الإشارة في عبارتى المصابيح فاذن الأقرب هو القول الثاني وعليه فهل يشترط في الفسخ اللفظ أو لا الأقرب الثاني لظ النصوص والفتاوى وعليه فهل يشترط العلم بإرادة الفسخ أو يكفى الظن بها الأقرب الأول الثامن نماء المبيع للمشترى كما صرح به في فع والتبصرة والتحرير وس والمصابيح بل الظ انه مما لا خلاف فيه ويدل عليه مضافا إلى ما ذكره رواية إسحاق بن عمار المتقدمة وتمسك على ذلك في المصابيح بالمعتبرين قائلا ولو قلنا بتوقف ملك المشتري على انقضاء الخيار كان النماء