السيد محمد بن علي الطباطبائي
334
المناهل
المتجدّد بعده للبايع ويمكن تخصيص ذلك على القول به بالخيار المتصل بسبق المنفصل باللزوم المملك فلا يعود الملك بعده إلى البايع لعدم الناقل وربما التزم الانتقال بالخيار أو عدم الانتقال إلى المشترى في اللزوم المتخلل بينه وبين العقد وضعفهما ظ وما ذكره جيد ثم صرح بان مورد النص انما المبيع إذا كان الخيار للبايع ويعلم منه حكم نماء الثمن في هذه الصورة وحكم النماء إذا كان للمشترى وهو جيد أيضا التاسع تلف المبيع في المدة هنا من المشترى كما صرح به في النافع والتبصرة وس والمصابيح وحكاه فيه عن النهاية محتجا عليه بالمعتبرين واحتج عليه في س برواية إسحاق بن عمار وصرح في المصابيح بأنه ينبغي تقييد التلف بالسابق على الرد فلو تلف بعده كان من البايع لوقوعه في خيار البايع ثم صرح بان مورد النص تلف المبيع إذا كان الخيار للبايع ويعلم منه حكم تلف الثمن في هذه الصورة وحكم تلف العوضين إذا كان للمشترى العاشر هل يتحقق الرد باحضار الثمن في مجلس المشترى أو يشترط فيه ان يقبضه إياه الأقرب هو الأول لصدق اللفظ معه عرفا وهو المناط الحادي عشر إذا كان المشروط الرد إلى المشترى أو وكيله أو الحاكم أو عدل معين من عدول المؤمنين أو عدل مطلق منهم جاز الرد إلى كل واحد منهم وجاز للبايع الفسخ بذلك الثاني عشر إذا كان المشروط الرد إلى المشترى بخصوصه ولم يتمكن منه البايع في المدة اما لجنون المشترى أو لاغمائه أو لسكره أو لغيبته لئلا يفسخ البايع أو لامر اخر فهل يقوم الحاكم مقام المشترى في الرد إليه فإذا رد البايع الثمن إلى الحاكم جاز له الفسخ أو لا فيه اشكال من أن الأصل لزوم العقد وعموم الأخبار الدالة على أن المؤمنين عند شروطهم وعدم وجود نص ولا فتوى يدلان على قيام الحاكم مقام المشترى ومن عموم ما دل على نفى الضرر وقد يجاب عنه بان البايع هو الذي ادخل الضرر على نفسه واقدم عليه لتركه ما كان قادرا وهو اشتراط الرد إلى الحاكم مع عدم التمكن من الرد إلى المشترى مع أن العموم المذكور شامل للضرر المترتب على المشترى بفسخ الحاكم فإذا الاحتمال الثاني هو الأقرب الثالث عشر إذا اجر المشترى المبيع في مدة خيار البايع من غيره صح لأنه اجر مال نفسه فالأصل صحّة الإجارة للعمومات الدالة عليها ولم يقم دليل على أن هذا الخيار يوجب فساد هذه الإجارة لا من نص ولا من فتوى فإن لم يفسخ البايع فلا اشكال وان فسخ بالرد فهل تنفسخ الإجارة أو لا فيه اشكال ولكن الاحتمال الثاني في غاية القوة للأصل والعمومات السليمة عن المعارض وهل يجوز للمشترى ان يوجر المبيع من غير البايع أزيد من مدة خياره أو لا فيه اشكال ولكن الاحتمال الأول في غاية القوة وإذا اجره من البايع فلا اشكال في الصحة منهل إذا شرط كل من البايع والمشترى الخيار لنفسه أو لأجنبي خاصة أو لنفسه معه في مدة مضبوطة وعين مبدئها فلا اشكال سواء كان مبدأها متصلا بالعقد أو منفصلا عنه وان لم يعين المبدأ وأطلق فهل الخيار ح من حين العقد ومتصل به أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انه متصل بالعقد ومن حينه وهو للشرايع وعد ود والتحرير ولف والجامع وغاية المراد ولك ومجمع الفائدة والكفاية والمصابيح وحكاه فيه عن التذكرة والتنقيح وغاية المرام وتلخيص الخلاف وتعليق الارشاد أيضا وثانيهما انه ح من حين التفرق وهو للمحكى في لف والمصابيح عن الخلاف والمبسوط وزاد في الثاني فحكاه في الغنية والسرائر وصرح في الأول بأنه مذهب ابن إدريس وكذا صرح به في غاية المراد وصرح فيه أيضا بأنّه مختار ط وصرح في لك بأنه قول الشيخ ومن تبعه وحكى في المصابيح عن س التوقف في المسئلة للأولين وجوه منها ما صرح به في غاية المراد قائلا ولان الاتصال بالعقد المتبادر إلى الفهم فيكون حقيقة فيه ونبّه على هذا في لك وس بقولهما لأنه قضية اللفظ وكذا نبه عليه في لف بقوله لنا ان اطلاق المدة يقتضى الاتصال بالعقد كغيره من الأزمنة وكذا نبه عليه في مجمع الفائدة بقوله دليل ان مبدئها حين الفراغ من العقد أيضاً هو ان كلما يشترط من الاجل في العقود المتبادر منه يكون ابتدائه من حين العقد وهو ظ ولا دليل على غيره فيتبع وكذا نبّه على ما ذكره في المصابيح أيضاً ومنه ما تمسك به في لف وغاية المراد وس ولك من أنه لولا الاتصال بالعقد لحصلت الجهالة بالمدة لعدم العلم بوقت التفرق واحتماله الزيادة والنقصان فيبطل الشرط في صورة الاطلاق التي هي محل البحث بل يلزم من ذلك بطلان العقد أيضاً بناء على القول بان الشرط الفاسد في ضمن العقد يوجب بطلانه وقد اتفق الفريقان على صحة العقد والشرط معا هنا وقد نبه في المصابيح على هذا الوجه أيضاً بقوله ويتأكد المختار هنا بلزوم بطلان الشرط لو كان من التفرق للجهل به ولذا امتنع النص عليه وجاز اشتراط الاتصال بالعقد كما اعترف به الشيخ والحلى وادعى في كره صحته عندنا خلافا لبعض العامة فيسقط حججهم القاضية بالامتناع إذا الممتنع لا ينقلب بالشرط إلى الجواز ومنها ان الظ اتفاق المتأخرين على القول الأول وانقراض خلاف الشيخ واتباعه ومنها ما نبه عليه في المصابيح قائلا بعد الإشارة إلى أرباب القول الثاني ولو كان المبيع حيوانا فاللازم من دليلهم تأخر شرط المشترى عن الثلاثة وهو بعيد عن قصد المشترط وفى الصحيح عن الرجل يشترى الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البايع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى شرط له البايع أو لم يشترط قال وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضى الشرط فهو من مال البايع وللآخرين وجوه أيضاً منها اصالة عدم ثبوت خيار الشرط الا بعد التفرق واستصحابه ويجاب عنه باندفاعه بما دل على القول الأول بأنه أقوى ومنها ما نبّه عليه في لف وغاية المراد من أن الخيار يثبت بعد ثبوت العقد والعقد لا يثبت الا بعد التفرق وفوجب أن يكون ثابتا في ذلك وقد يجاب عنه أولا بما أجاب به عنه في غاية المراد قائلا يمكن ان يقال لا نسلم توقف ثبوته على العقد ان عنى بالثبوت اللزوم وان عنى به مطلق الثبوت فهو مسلم والايجاب والقبول كافيان ونبه على ما ذكره في لف والمصابيح وثانيا ما نبه عليه في لك بقوله ولا ذم دليلهم ان مبدأ خيار الحيوان انقضاء الثلاثة بعد التفرق ولكن لم يصرحوا به وفيما ذكره نظر وقد حكى عن الغنية القول بان مبدئه بعد التفرق أيضاً ومنها انه لو كان