السيد محمد بن علي الطباطبائي

226

المناهل

بها هنا الَّا ان يجاب عن الشّهرة بالمنع من حجيّتها كما هو خيرة المحقّق المشار إليه وعن عموم النّهى عن الغرر بالبيع من حجيّته لضعف سنده وقصور دلالته على الفساد بناء على انّ النّهى في المعاملات لا يقتضى الفساد وقد يجاب عن الجواب الأول بانّ الأقرب كون الشهرة حجة لما بيّناه في المفاتيح وغيره وعن الجواب الثّاني بانّ ضعف سند عموم النّهى عن الغرر هنا منجبر بالشّهرة العظيمة مع انّ الظ انّه متلقى بالقبول لان محققي الأصحاب لا زال يستدلون به في موارد عديدة على فساد المعاملة من غير مناقشة وبما ذكر يمكن الجواب عن قصور الدّلالة مع انّ الظ انّه لا قائل بالفرق بين التحريم والفساد هنا مضافا إلى قلة انفكاك التحريم عن الفساد في المعاملات فت ومنها ما احتج به في لف والايضاح والرياض من خبر يعقوب بن شعيب الموصوف في الأخيرين بالصّحة عن الصّادق ع قال سألته عن الرجل يعطى ارضه فيها الرّمان والنخل والفاكهة فيقول اسق هذا واعمره ولك نصف ما خرج قال لا باس وقد يناقش في دلالته على المدّعى بما حكاه في التنقيح عن بعض قائلا وأجيب بانّ نفى الباس على تقدير ضبط المدة أو على وجه المراضاة لا اللزوم ونبّه على الأخير في لف بقوله الجواب ان نفى الباس اعمّ من اللَّزوم وقد يجاب عن الأوّل بانّ مقتضى عموم ترك الاستفصال صحّة المساقاة مط ولو مع ترك تعيين المدّة مط خرج هذه الصّورة بما تقدّم إليه الإشارة فيبقى محلّ البحث مندرجا تحت العموم فتدلّ على المدّعى وعن الثّاني بانّ ظ الرواية صحّة ما ذكره السائل وهى مستلزمة اللَّزوم بظهور عدم القائل بالفرق هنا وقد يجاب عن الرواية المذكورة بلزوم تخصيص عمومها بغير محلّ البحث كما تخصّصت ساير العمومات المتقدّم إليها الإشارة ومنها ما تمسّك به في التذكرة من انّ الثمرة هو المقص في هذا العقد الا ترى انه لو اقّت بالزمان كان الشرط ان يعلم أو يظنّ فيه الادراك فإذا تعرض للمقص كان أولى ونبه على هذا الوجه في لف والايضاح وهو ضعيف جدّا ومنها ما نبّه عليه في الايضاح بقوله ذهب ابن الجنيد إلى الجواز لانّه لا يؤدّى إلى النّزاع وهو ضعيف أيضاً ومنها ما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله ولانّ الثّابت بالعادة كالمعلوم عادة ولانّ المساقاة عقد مبنىّ على الغرر والجهالة فلا يفسد بهما وهو ضعيف أيضاً والمسئلة محلّ اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط بل القول الأوّل في غاية القوّة منهل يجب على العامل أمور حيث يطلق عقد المساقاة ولم يذكر فيه ما يلزمه كان يقول ساقيتك على البستان الفلانيّة بسنة بنصف حاصله منها السقي كما صرّح به في الشرايع والارشاد والقواعد والتحرير والتذكرة ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية والرياض بل الظ انه مما لا خلاف فيه ومنها الاستقاء واخراج الماء من البئر ونحوها للسّقى كما صرّح به في القواعد والتذكرة والتحرير وضة ولك بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه أيضاً ومنها إدارة الدولاب كما صرّح به في الغنية والتحرير والتذكرة ولك وحكى عن الشيّخ أيضاً بل الظ انّه لا خلاف فيه أيضاً ومنها الالتقاط كما صرّح به في الشرايع وعد ود والتحرير والتذكرة وجامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية والرياض وحكى عن الشّيخ أيضاً بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه أيضاً والمراد به على ما في التذكرة وجامع المقاصد وضة ولك وغيرها لقاط الثمرة بحسب نوعها ووقتها فما يؤخذ للزبيب يجب قطعه عند حلاوته في الوقت الصّالح له وما يعمل دبسا فكك وما يؤخذ بسرا إذا انتهى إلى حالة اخذه وما يأخذ يابسا اخذ وقت يبسه وصرّح في مجمع الفائدة بأنّه يحتمل إرادة ما يؤخذ مما سقط من الشجّر على الأرض ومنها تهذيب الجريد كما صرّح به في الغنية والتذكرة وعد والارشاد والتحرير ولك والكفاية ومجمع الفائدة بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه أيضاً وصرّح في لك بان المراد به قطع ما يحتاج إلى قطعه منه كالجزء اليابس قائلا ومثله زيادة الكرم وقطع ما يحتاج إلى قطعه من أغصان الشجر المضرة بالثمرة أو الأصل وتعريش الكرم حيث يجرى عادته ونحو ذلك وصرّح بجميع ما ذكره في مجمع الفائدة الَّا انّه لم يذكر تعريش الكرم وصرّح في التذكرة وعد والتحرير وجامع المقاصد وضة والكفاية والرّياض بأنّه يلزم العامل قطع زيادة الكرم والأغصان المضر بقائها بالثمرة أو الأصل وصرّح في التذكرة وجامع المقاصد بأنّه يجب عليه تعريش الكرم حيث يجرى عادة وحكى عن الشيخ انّه أوجب على العامل قطع السّعف اليابس والظ انّ جميع ما ذكروه ممّا لا خلاف فيه أيضاً ومنها تلقيح النّخل على الوجه المعتبر كما صرّح به في الغنية والتذكرة وعد ود والتحرير ومجع الفائدة والكفاية والرياض وحكى عن الشيخ أيضاً بل الظ انّه مما لا خلاف فيه أيضاً ومنها إزالة الحشيش المضرّ بالأصول كما صرّح به في الغنية والتذكرة والقواعد والتحرير والارشاد ومجمع الفائدة والرّياض وحكى عن الشيخ بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه أيضاً ومنها تقلب الثّمرة في الشمس من وجه إلى وجه كما صرّح به في الإرشاد والتذكرة والروضة ولك بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه أيضاً ومنها اصلاح موضع التشميس فيما شمس عادة كما صرّح به في يع وكرة وعد والارشاد والتحرير ولك وضة ومجمع الفائدة وحكى عن الشيخ بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه أيضاً وصرّح به في لك بأنه كما يجب الاصلاح يجب تحرى موضع يصلح له عادة فلو وضعها في غيره فحصل بسببه نقص ضمن ومنها نقل الثمرة إلى موضع التشميس كما صرّح به في يع والارشاد والتذكرة وعد والتحرير وضة ولك ومجع الفائدة بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه أيضاً وهل نقلها إلى منزل المالك أو يده أو من يقوم مقامه على العامل أو لا احتمل الأول في يع وعلَّله في لك أولا بأنه تمام العمل وثانيا بعموم قوله ص على اليد ما اخذت حتى تؤدى ثم احتمل الثاني معلَّلا بأنه ليس من اعمال الثمرة وانّما هو قبضها فلا يجب كا لشريك وصرّح في الغنية بأنّه يجب على العامل نقلها إلى المقسم ومنها حفظ الثمرة كما صرّح به في الغنية والشرايع والقواعد والتحرير والارشاد وكره ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض وحكى عن الشيخ بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه أيضاً وهل يختص بحفظها على رؤس النخيل والأشجار أو لا بل يجب الحفظ مط وصرّح في كرة ولك ومجمع الفائدة بلزوم حفظها عليها وبلزوم الحفظ في بيدرها وزاد في لك فصرّح بلزوم حفظها حال ايصالها إلى المالك ان لم يكن يتولى ذلك وهو ظ مجمع الفائدة وصرّح فيه بلزوم الحفظ في موضع التشّميس والى محلّ القسمة وصرّح بالأخير في عد وهو مقتضى اطلاق جملة من الكتب وإذا لم يتمكن العامل من الحفظ بنفسه فهل عليه ح اجرة من يحفظها أو تكون الأجرة عليه وعلى المالك بحسب اشتراكهما في الثمرة صرّح بالأخير في التذكرة معللا بانّ الَّذى يجب على العامل ما يتعلَّق باسترادة الثمار وفيما ذكره نظر وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط ويظهر من التذكرة انه يجب على العامل حفظ