السيد محمد بن علي الطباطبائي
227
المناهل
الثمار عن الطَّيور والزّنابير بان يجعل كلّ عنقود في غلاف وكلّ عذق في قوصرة عند جريان العادة وصرّح بان القوصرة والغلاف على المالك وصرح في عد ومجمع الفائدة بان اجرة الناطور على العامل ومنها جذاذ الثمرة كما صرّح في الغنية والقواعد والتحرير والتذكرة وحكى عن الشيخ بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه أيضاً ومنها الحرث كما صرّح به في عد والتحرير وضة ولك ومجمع الفائدة والرّياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه أيضاً ومنها آلة الحرث كما صرّح به في عد وكرة وضة بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه كما نبه عليه في جامع المقاصد بقوله ولا نعلم في وجوب ذلك خلافا هنا وفسّرها بالخشبة والسّكة والحديد والمساحي ونحو ذلك من الآلات المعدّة للأعمال الواجبة ومنها تعديل الثمّرة كما صرّح به في يع وكرة ود وعد وجامع المقاصد وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه أيضاً وفسّره في لك وضة ومجمع الفائدة والكفاية باصلاحها بإزالة ما يضرّ بها من الأغصان والورق ليصل إليها الهواء أو ما يحتاج إليه من الشمس والتيسير قطعها عند الادراك وعد في التذكرة وجامع المقاصد ولك من التعديل وضع الحشيش ونحوه فوق العناقيد صونا عن الشّمس وزاد في لك فعدّ منه دفع الثمرة عن الأرض حيث يضرّ بها ونحو ذلك والظ انه لا خلاف في كونه على العامل وعدّ في مجمع الفائدة منه إزالة بعض الثمرة إذا كان لها دخل في نمو الباقي وجودته على الوجه المعتبر عرفا والظ انه لا خلاف في كونه على العامل وينبغي التنبيه على أمور الأول صرّح في عد والكفاية والرياض بان العمل بالنّاضح على العامل وصرّح في النّافع والارشاد بأنّه على المالك الثاني صرّح في لك وضة كما عن الحلى بان الدّلو والرشا على العامل وصرّح في لف وجامع المقاصد بان الات السقي وما يتوصل إليه من الدلاء والنواضح والبقر ليست على العامل وهى على المالك وحكاه في الذخيرة عن الخلاف وعلَّله في لف بانّ هذه أصول أموال فلا يجب على العامل الثالث صرّح في جامع المقاصد وضة ولك بانّ اصلاح طريق الماء وتنقية الابار والأنهار من الحماة ونحوها على العامل واستفادة في الأوّل من القواعد وصرّح به في التذكرة ولكن احتمل أخيرا كون ذلك على العامل ويدخل فيه اصلاح الأجاجين وقد صرّح بأنّه على العامل في الغنية ويع وعد وكرة وشاد والتحرير وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة وحكى عن الشيخ أيضاً وفسّرت في كرة وجامع المقاصد ولك وغيرها بالحفر التي يقف فيها الماء في أصول النّخل والشجر وحكى عن الشيخ التّصريح بان كرى السّواقى على العامل وصرح في ضة بانّ اصلاح الأرض بالحفر حيث يحتاج إليه على العامل الرابع صرّح في كرة وجامع المقاصد وضة ولك بان فتح راس السّاقية وسدّها عند الفراغ على ما يقتضيه الحاجة على العامل الخامس صرّح في عد والتحرير وكرة كما عن الحلَّى بانّ البقر الَّذى يحرث على العامل وخالف فيه في لف فاختار انه على المالك وحكاه عن الشّيخ السّادس صرّح في كره بان تجفيف الثمار على العامل قائلا والظ وجوبه على العامل تبعا للعادة فيجب عليه تنقية موضع التجفيف ويسمّى البيد والبحرين ونقل الثمرة اليه السّابع صرّح في الغنية بانّ التابير على العامل وحكى عن الشيخ أيضا الثّامن صرّح في عد وكرة والتحرير بان تقوية الأرض بالزّبل وتفريعه عليها على العامل التّاسع لا اشكال في أنه يجب على العامل كلَّها يستزاد به الثمرة وقد صرّح وجوبه عليه في يع والنافع والتّبصرة والتحرير والتذكرة وعد وجامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية والرياض والمحكى في لف عن الشيخ بل الظ انّه مما لا خلاف فيه وهل يجب عليه كلَّما يقتضى صلاحها كجودتها أو لا فيه قولان أحدهما انه لا يجب عليه وهو للنّافع ويع والتبصرة والتحرير والمحكى في لف عن الشيخ فانّهم صرّحوا بانّ اطلاق المساقاة يقتضى قيام العامل بما فيه زيادة الثمرة ولم ينبّهوا على غير ما يقتضى الزيادة وحكاه في الرياض عن الإسكافي أيضاً وثانيهما انّه يجب على ذلك أيضاً وقد صرح في التّذكرة والقواعد وجامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية وربّما يستفاد من الارشاد بل حكاه في الرياض عن أكثر المتأخرين قائلا يلزم العامل من العمل مع اطلاق العقد ما دلّ عليه العرف والعادة ما فيه مستزاد الثمرة خاصّة كما عن الإسكافى ويشعر به ظاهر العبارة أو لصلاحها أيضاً كما عليه أكثر متأخري الطائفة وضابطه ما يتكرر في كل سنة وحكى هذا القول في لف عن الإسكافى ونبّه على انّ الأشهر هو القول الأوّل قائلا قال الشيخ كلما كان مستزاد الثمرة كان على العامل وقال ابن الجنيد كلّ حال يصلح بها الثمرة فعلى المساقى عليها إلى أن يبلغ الثمرة إلى حال يؤمن عليها من الفساد والأشهر الأول وظاهره التوقف في المسئلة وليس في محلَّه بل الأقرب هو القول الثاني لانّه مقتضى العقد عرفا ويعضده الشهرة المحكية بل المحقّقة وهل يجب عليه ما يقتضى حفظ الثمار أو لا ربّما يستفاد الثّاني ممّا حكيناه عن النّافع والشّرايع والتبصرة والتحرير وغيرها من اقتصار عد وكرة وجامع المقاصد ولك وضة والكفاية والرّياض في مقام بيان ضابط ما يجب على العامل عند الإطلاق على ما يقتضى الزيادة والاصلاح ولكن قد عرفت سابقا تصريح كثير من الأصحاب بأنه يجب على العامل حفظ الثمرة وتصريح بعضهم بانّ اجرة الناطور عليه فاذن الأقرب هو الاحتمال الأوّل خصوصا مع كون ذلك هو المتعارف وهل يجب على العامل جميع ما يقتضى وجود الثمرة أو لا الأقرب هو الأوّل لظهور اتفاق الأصحاب عليه ودلالة العادة عليه وكون وجوب ما يقتضى الزيادة عليه مستلزما لوجوب المفروض عليه بطريق أولى بل قد ادعى انّه منه فت ولا اشكال في انّ مقدّمات الاعمال المذكورة يجب على العامل أيضاً الا ان يقوم دليل على استثناء شئ منها لانّ وجوبها مطلق لا مشروط بوجود المقدّمات والواجب المطلق يجب تحصيل مقدماته وهل يجب على العامل جميع ما يتكرّر من تلك الأعمال في كلّ سنة أو لا صرّح بالأوّل في لك قائلا الضّابط انّه يجب على العامل مع الاطلاق كلّ عمل يتكرّر كلّ سنة ممّا فيه صلاح الثمرة أو زيادتها وقد صرح بوجوب كلَّما يتكرّر في كلّ سنة في التّذكرة والارشاد واللَّمعة ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض وقد يحمل عليه اطلاق ما لم يصرّح فيه بذلك كالشرايع والنافع والتبصرة وعد والتحرّير وجامع المقاصد والمحكى عن الإسكافى والشّيخ بالجملة هو الأقرب لظهور الاتفاق عليه ولقضاء العادة به وهل الاعمال المذكورة تجب مط وإن كان المفهوم من اطلاق العقد في عرف باعتبار مكان أو زمان أو ثمرة بعض الأعمال منها أو كان العرف مشتبها فتكون واجبة تعبّدا شرعيّا أو لا بل يجب حيث يكون المفهوم من اطلاق العقد باعتبار مكان أو زمان أو ثمرة بعض الأعمال منها أو كان من