الشيخ البهائي العاملي

73

زبدة الأصول

لا ينافي بدليته في وقت ( 1 ) . فصل ( 2 ) ظان الموت ( 3 ) في جزء من الوقت ( 4 ) يعصي بتركه قبله إن مات ، وإن بقيا ( 5 ) ففي العصيان ( 6 ) نظر ، وهو أداء ( 7 ) ، والقاضي قضاء ، وما وقته العمر كذلك ، وظان السلامة إن مات فجأة فغير عاص فيهما ( 8 ) وفرق الحاجبي تحكم . فصل الواجب الكفائي : ما يسقط ( 9 ) عن الكل بفعل البعض قطعا ، أو ظنا

--> ( 1 ) وهو وقت ترك الواجب ، إذ يجوز أن يكون الشئ واجبا في نفسه ، ومع هذا يصير بدلا عن واجب آخر في بعض الأوقات ، كمن نذر الاعتكاف فدخل شهر رمضان فينوب صوم الواجب أصالة عن صوم الاعتكاف ، كما قاله بعضهم . ( 2 ) في " ف ، أ ، ر ، س " : تتمة . ( 3 ) يعني إذا غلب على ظن المكلف في الواجب الموسع أنه لو أخره عن أول وقته ولم يفعله فيه فات فعله في وقته أجمع عصى بالتأخير لأنه متعبد بظنه ، ومقتضاه تعين أول الوقت للإتيان به ، فلو أخره وعاش إلى وسط الوقت وأخره وأتى به فيه هل يكون أداء أو قضاء ؟ قال المصنف : يكون أداء ، وقال القاضي : يكون قضاء . ( 4 ) أي وقت الواجب الموسع . ( 5 ) في " ف ، ر ، ج " : بقي . والمراد الوقت والظان معا . ( 6 ) والأصح العصيان ، كما هو مختار العلامة في النهاية ، ومن هذا القبيل من جامع امرأة بظن أنها أجنبية فظهرت أنها زوجته ، أو قتل رجلا بظن أنه برئ فظهر أنه قاتل أبيه . ( 7 ) أي الفعل حال بقائهما ، أو لدخوله في حده . ( 8 ) أي فيما وقته العمر وغيره ، والسيد المرتضى والشيخ يجعلانه عاصيا إن ترك العزم على الفعل ، وإلا فلا ، وهو الحق . ( 9 ) في هذا التعريف إشعار بأن وجوبه على الكل لا على البعض .