الشيخ البهائي العاملي
52
زبدة الأصول
الكلية مع أولييها ( 1 ) سالبة كلية [ أو ] جزئية ( 2 ) كجزئيتيه مع خلافيهما كليا ( 3 ) . فصل الاستثنائي : إما متصل فيلزم استثناء مقدمه تاليه ، وأكثره ب " إن " ، ونقيضه نقيضه ( 4 ) ، وأكثره ب " لو " . وإما منفصل ويلزمه التنافي إما إثباتا ونفيا ، فمن إثبات كل نقيض الآخر ( 5 ) ومن نقيضه عينه ( 6 ) ، أو إثباتا فالأولان ( 7 ) ، أو نفيا فالآخران ( 8 ) ، ويرد الاقتراني إلى الاستثنائي ، وبالعكس .
--> ( 1 ) أي الأوليين للأربع وهما الموجبتان ، وهذا إشارة إلى الضرب الثالث والثامن . ( 2 ) إن كانت الكبرى جزئية . ( 3 ) أي في الكم والكيف معا ، وبهذين الضربين تتم الضروب الثمانية . ( 4 ) ولا يلزم استثناء نقيض المقدم نقيض التالي ، ولا من استثناء عين التالي عين المقدم ، لجواز أعمية اللازم ، نحو : إن كان هذا إنسانا فهو حيوان . ( 5 ) أي من إثبات عين كل من الطرفين نقيض الآخر . ( 6 ) كقولنا : إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا لكنه زوج فليس بفرد ، لكنه فرد فليس بزوج ، لكنه ليس بزوج فهو فرد ، لكنه ليس بفرد فهو زوج ، فهو أربع نتائج . ( 7 ) أو يكون التنافي بينهما إثباتا فقط . ( 8 ) في " ف ، أ ، ر ، س " : فالأخيران .