الشهيد الأول

92

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ولو ظن سهوه كلاما فسجد له ، فتبين انه كان نسيان سجدة ، فالأقرب الإعادة ، بناء على أن تعيين السبب شرط . وهو اختيار الفاضل ( 1 ) . ولو نسي سجدات أتى بها متتاليا ، وسجد للسهو بعدها ، وليس له ان يخلله بينها - على الأقرب - صونا للصلاة عن الأجنبي . البحث الثالث : محلهما بعد التسليم ، سواء كانتا للزيادة أو النقيصة - على المشهور - حذرا من الزيادة في الصلاة ، ولما تقدم في رواية ابن الحجاج ( 2 ) وموثقة عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام ( 3 ) . ويحتج على الشافعي ( 4 ) بما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله : ( لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم ) ( 5 ) وان النبي صلى الله عليه وآله سجدهما بعد التسليم ( 6 ) . ويعارضها صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام : ( إذا نقصت قبل التسليم ، وإذا زدت فبعده ) ( 7 ) . وفي رواية أبي الجارود عن الباقر عليه السلام : ( انهما قبل التسليم ) ( 8 ) وأطلق . وحملهما الأصحاب على التقية ، قال الصدوق : اني أفتي به حال التقية ( 9 ) .

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 552 . ( 2 ) الكافي 3 : 356 ح 4 ، التهذيب 2 : 191 ح 755 ، الاستبصار 1 : 378 ح 1433 . وتقدمت اجمالا في ص 89 الهامش 3 . ( 3 ) التهذيب 2 : 195 ح 768 ، الاستبصار 1 : 380 ح 1438 . ( 4 ) الأم 1 : 130 ، المجموع 4 : 153 . ( 5 ) تقدم في ص 90 الهامش 5 . ( 6 ) صحيح مسلم 1 : 404 ح 573 ، السنن الكبرى 2 : 335 . ( 7 ) التهذيب 2 : 195 ح 769 ، الاستبصار 1 : 380 ح 1439 . ( 8 ) التهذيب 2 : 195 ح 770 ، الاستبصار 1 : 380 ح 1440 . ( 9 ) الفقيه 1 : 225 .