الشهيد الأول
93
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
واما رواية العامة ان النبي صلى الله عليه وآله سجد قبل السلام ( 1 ) وان الزهري قال : آخر الأمرين السجود قبل التسليم ( 2 ) ، فلم يثبت عندنا ، كيف وأهل البيت أعرف بحال صاحب البيت ! وقال ابن الجنيد : ان كرر بعض أفعال الصلاة في الأخيرتين ساهيا سجد للسهو بعد سلامه ، وان عدل من النفل إلى الفرض استحب ان يسجد للسهو قبل سلامه ، لسهوه عن نية الفرض الذي قضاه ، لأنه نقص الصلاة . قال : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( من ترك شيئا من صلاته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه ، وان كان بنقصان فيها سجد قبل سلامه ) . وليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب ان ابن الجنيد قائل بالتفصيل ( 3 ) . نعم ، هو مذهب أبي حنيفة من العامة ( 4 ) . فروع : لو قلنا بفعله قبل التسليم ، فظن موجبه ففعله ثم تبين ان لا موجب ، لم يسجد له ، قاله الفاضل ، معللا بأنه لا سهو في سهو ( 5 ) . قلت : يشكل على القول بوجوب التسليم ، لأنه تبين انه زاد في الصلاة سجدتين . ولو سجد ثم سها سجد ثانيا ، لان سجود السهو انما يجبر ما قبله .
--> ( 1 ) الموطأ 1 : 96 ، سنن الدارمي 1 : 353 ، صحيح البخاري 2 : 85 ، صحيح مسلم 1 : 399 ح 570 ، سنن النسائي 3 : 19 ، السنن الكبرى 2 : 334 . ( 2 ) السنن الكبرى 2 : 341 . ( 3 ) قاله العلامة في مختلف الشيعة : 142 . ( 4 ) حلية العلماء 1 : 150 ، اللباب 1 : 94 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 141 .