الشهيد الأول
49
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
من رأس . تنبيه : لا يكون القيام مانعا من الرجوع ، ولا الشروع في القراءة مانعا من الرجوع أيضا إلى السجدة أو السجدتين عندنا . اما الركوع فمانع اجماعا منا في السجدة الواحدة ، ولا يجب غير قضاء السجدة الواحدة بعد الصلاة . ولو كانتا اثنتين فقد تقدم الخلاف في التلفيق ، وعلى القول به يلغو الركوع ويجعل السجدتين الآن للركعة السابقة . الثالثة عشرة : لا تقضى السجدة الا بعد التسليم ، قاله المرتضى ( 1 ) والشيخان ( 2 ) والمعظم ( 3 ) . وقال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في رسالته : وان نسبت سجدة من الركعة الأولى فذكرتها في الثانية من قبل أن تركع فأرسل نفسك واسجدها ، ثم قم إلى الثانية وابتدئ القراءة ، فان ذكرت بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة . وان نسيت سجدة من الركعة الثانية وذكرتها في الثالثة قبل الركوع فأرسل نفسك واسجدها ، فان ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة . فان كانت سجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة فأرسل نفسك واسجدها ما لم تركع ، فان ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك واسجدها بعد التسليم ( 4 ) . وقال المفيد - رحمه الله - في العزية : إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء ( 5 ) .
--> ( 1 ) جمل العلم والعمل 3 : 36 . ( 2 ) المقنعة : 24 ، المبسوط 1 : 120 ، الخلاف 1 : 454 المسألة : 198 . ( 3 ) راجع : الوسيلة : 100 ، المعتبر 2 : 383 ، مختلف الشيعة : 131 . ( 4 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 131 . ( 5 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 131 .