الشهيد الأول

50

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وكأنهما عولا على خبر لم يصل إلينا . وفي صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام : ( إذا نسي الرجل سجدة فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم ) ( 1 ) . وحمله في المختلف على الذكر قبل الركوع ( 2 ) ولك ان تحمله على الاطلاق ولا يكون فيه دلالة على قول هذين الشيخين ، لان المشهور بين القدماء استحباب التسليم ، فيكون هذا قضاء بعد الفراغ من الصلاة . والمعتمد المشهور ، لان في ذلك تغييرا لهيئة الصلاة ، وحكما بما لم يعلم موجبه . الرابعة عشرة : حكم أبو الحسن بن بابويه بان ناسي التشهد أو التسليم ، ثم يذكر بعد مفارقة مصلاه ، يستقبل القبلة ويأتي بهما قائما كان أو قاعدا . وقال بعض الأصحاب : تبطل الصلاة بنسيان التسليم إذا أتى بالمنافي قبله ( 3 ) . والحكمان ضعيفان . أما الأول : فقد تقدم ما في نسيان التشهد ، وقضاؤه قائما مشكل لوجوب الجلوس فيه . وأما الثاني : فلان التسليم ليس بركن ، فكيف تبطل الصلاة بفعل المنافي ؟ ! فان قال : هذا مناف في الصلاة ، لأنا نتكلم على تقدير ان التسليم واجب . قلنا : هذا انما يتم بمقدمة أخرى ، وهي : ان الخروج لا يتحقق الا به ،

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 156 ح 609 ، الاستبصار 1 : 360 ح 1366 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 131 . ( 3 ) الناصريات : 231 المسألة 82 .