الشهيد الأول

41

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الثامنة : حكم الأخيرتين في البطلان بترك الركن إذا تجاوز محله حكم الأوليين في المشهور أيضا . وقال الشيخ : انما تبطل في الأوليين أو في الصبح أو في ثالثة المغرب ، وان كان في الأخيرتين من الرباعية حذف الزائد وأتى بالفائت ، فلو ترك الركوع حتى سجد ولم يذكر حتى صلى ركعة أخرى أسقط الأولى ( 1 ) . وله قول آخر بالتلفيق وان كان في الأوليين ( 2 ) كما هو قول ابن الجنيد وأبي الحسن بن بابويه فيما عدا الأولى ، فإنهما اعتبرا سلامة الأولى لا غير ( 3 ) . والروايات مختلفة ، فروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام : ( إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة ، وقد سجد سجدتين وترك الركوع ، استأنف الصلاة ) ( 4 ) ومثله رواه عن الباقر عليه السلام ( 5 ) ورواه رفاعة عن الصادق عليه السلام ( 6 ) . وروى محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع : ( فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ فليقم وليصل ركعة وسجدتين ) ( 7 ) . وحمل الشيخ هذا على الأخيرتين ( 8 ) ولم نقف على موجب هذا الحمل الا ما يظهر من الرواية عن الرضا عليه السلام : الإعادة في الأوليين

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 119 ، التهذيب 2 : 149 . ( 2 ) الجمل والعقود : 186 ( ضمن الرسائل العشر ) ، الاقتصاد : 265 ، والنهاية : 88 . ( 3 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 129 . ( 4 ) التهذيب 2 : 148 ح 580 ، الاستبصار 1 : 355 ح 1343 . ( 5 ) التهذيب 2 : 149 ح 584 ، الاستبصار 1 : 356 ح 1346 . ( 6 ) الكافي 3 : 348 ح 2 ، التهذيب 2 : 148 ح 581 ، الاستبصار 1 : 355 ح 1345 . ( 7 ) الفقيه 1 : 228 ح 1006 ، التهذيب 2 : 149 ح 585 ، الاستبصار 1 : 356 ح 1348 . ( 8 ) التهذيب 2 : 149 ، الاستبصار 1 : 356 .