الشهيد الأول

42

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

والشك في الأخيرتين ( 1 ) ولكنه ليس بصريح في المطلوب . واعلم أن رواية محمد بن مسلم قضيتها التلفيق ولو بعد التسليم ، لدلالة الفراغ عليه ، إذ هو بترك الركوع كأنه قد ترك الركعة إذ السجدتان لا عبرة بهما ، فيكون قد بقي عليه ركعة فيأتي بها . التاسعة : لو نسي سجدة أو التشهد حتى ركع من بعد ، قضاهما بعد التسليم وسجد للسهو ، لرواية علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا قمت في الركعتين ولم تتشهد وذكرت قبل ان تركع فاقعد فتشهد ، وان لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك ، فإذا انصرفت سجدت سجدتي السهو لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك ) ( 2 ) . وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال : ( إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، والا طلب مكانا نظيفا فتشهد ) ( 3 ) . وقال ابنا بابويه والمفيد - في العزية - : يجزئ التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد المنسي ( 4 ) ، لظاهر رواية ابن أبي حمزة ( 5 ) ، ولرواية الحسين ابن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام ( 6 ) ، وسليمان بن خالد عنه : ان عليه سجدتي السهو ولم يذكر قضاء التشهد ( 7 ) . وعن أبي بصير قال : سألته

--> ( 1 ) الكافي 3 : 350 ح 4 ، التهذيب 2 177 ح 709 ، الاستبصار 1 : 364 ح 1386 . ( 2 ) الكافي 3 : 357 ح 7 ، التهذيب 2 : 344 ح 1430 . ( 3 ) التهذيب 2 : 157 ح 617 . ( 4 ) الفقيه 1 : 233 ، المقنع 33 ، وحكاه عن المفيد وعلى ابن بابويه العلامة في مختلف الشيعة : 137 . ( 5 ) تقدمت في الهامش 2 . ( 6 ) التهذيب 2 : 158 ح 619 ، الاستبصار 1 : 326 ح 1373 . ( 7 ) التهذيب 2 : 158 ح 618 ، الاستبصار 1 : 362 ح 1374 .