الشهيد الأول
36
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
أو أبعاضها ، أو صفاتها من اعراب ، أو ترتيب ، أو جهر ، أو اخفات . أو كنسيان تسبيح الركوع ، أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة فيه . أو الطمأنينة في السجود ، أو الذكر فيه ، أو السجود على بعض الأعضاء ، أو لم يتم رفعه من السجود الأول ، أو لم يطمئن في رفعه منه . لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) ( 1 ) . وقول الباقر عليه السلام : ( لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ) رواه زرارة ( 2 ) . وقول أبي الحسن الكاظم عليه السلام في ناسي التسبيح في الركوع والسجود : ( لا بأس بذلك ) رواه علي بن يقطين ( 3 ) . وروى عبد الله القداح ، عن الصادق عليه السلام : ( ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا ، قال : تمت صلاته ) ( 4 ) . وفي رواية حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ، ثم تذكر بعد ذلك ، فقال : ( يقضي ذلك بعينه ) . فقلت له : أيعيد الصلاة ؟ قال : ( لا ) ( 5 ) . وهي تدل بظاهرها على قضاء ابعاض الصلاة على الاطلاق ، وهو نادر مع امكان الحمل على ما يقضي منها - كالسجدة والتشهد وابعاضه - أو على أنه يستدركه في محله . وكذا ما روى عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ، قال : ( إذا
--> ( 1 ) تقدم في ص 13 الهامش 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 225 ح 991 ، التهذيب 2 : 152 ح 597 . ( 3 ) التهذيب 2 : 157 ح 612 ، 614 . ( 4 ) التهذيب 2 : 157 ح 612 . ( 5 ) التهذيب 2 : 150 ح 588 ، الاستبصار 1 : 357 ح 1350 .