الشهيد الأول

344

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

قلنا : لوقوع ذلك لا لكونه شرطا . المسألة الثانية : هذا القصر كقصر المسافر يرد الرباعية إلى ركعتين . وقال ابن بابويه : سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول : رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ( 1 ) ؟ فقال : ( هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل ركعتين إلى ركعة ) ( 2 ) ، وقد رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الصحيح ( 3 ) . وقال ابن الجنيد بهذا المذهب ، وأن النبي صلى الله عليه وآله صلى كذلك بعسفان برواية الباقر عليه السلام ، وجابر ، وابن عباس ، وحذيفة ( 4 ) . وقال بعض الرواة : فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ركعتان ، ولكل طائفة ركعة ركعة ( 5 ) . وهذا قول نادر ، والرواية به وإن كانت صحيحة فهي معارضة بأشهر منها عملا ونقلا ، كما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام وقد وصف صلاة الخوف : أنه يصلي بالأولى ركعة ، ثم يصلون الثانية وهو قائم ، ثم تأتي الثانية فيصلي بهم الثانية ، ثم يتمون ثانيتهم ويسلم بهم ( 6 ) ورواه أيضا

--> ( 1 ) سورة النساء : 101 . ( 2 ) الفقيه 1 : 295 ح 1343 . ( 3 ) الكافي 3 : 458 ح 4 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 151 . ورواية الباقر عليه السلام في : مختلف الشيعة : 151 . ورواية جابر وابن عباس وحذيفة في : سنن أبي داود 2 : 16 ح 1246 ، السنن الكبرى 3 : 261 - 262 ، وانظر : المغني 2 : 266 - 267 ، ولكن ليس فيهما ذكر عسفان . ( 5 ) سنن أبي داود 2 : 17 ح 1246 ، وانظر : مختلف الشيعة 151 ، السنن الكبرى 3 : 262 ، والمغني 2 : 266 . ( 6 ) الكافي 3 : 455 ح 1 ، المقنع : 39 ، التهذيب 3 : 171 ح 379 .