الشهيد الأول

332

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

إلى شهر عنده ما لم ينو المقام عشرة ( 1 ) . وقد روى إسماعيل بن الفضل - في الصحيح - أنه سأل الصادق عليه السلام : ( إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة ) ( 2 ) . وفي موثقة عمار عنه عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها ، فقال : ( يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ) ( 3 ) . وروى ابن بكير عن الصادق عليه السلام في الرجل له بالكوفة دار ومنزل فيمر بها مجتازا لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين ، قال : ( يقيم ( 4 ) في جانب المصر ، ويقصر ) . قلت : فان دخل أهله ؟ قال : ( عليه التمام ) ( 5 ) . وفي المبسوط : إذا سافر فمر في طريقه بضيعة له ، أو على مال له ، أو كانت له أصهار أو زوجة ، فينزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيام قصر ، وقد روي أن عليه التمام . وقد بينا الجمع بينهما ، وهو : ان ما روي أنه ان كان جاء منزله أو ضيعته مما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم ، وإن لم يكن استوطن ذلك قصر ( 6 ) ، وأطلق . فظاهره ان المرور كاف ، وتبعه المتأخرون ( 7 ) وتشهد له صحيحة سعد

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 117 . ( 2 ) الفقيه 1 : 287 ح 1309 ، التهذيب 3 : 210 ح 508 ، الاستبصار 1 : 228 ح 810 . ( 3 ) التهذيب 3 : 211 ح 512 ، الاستبصار 1 : 229 ح 814 . ( 4 ) في النسخ : ( يتم ) . ( 5 ) قرب الإسناد : 80 ، الكافي 3 : 435 ح 2 ، التهذيب 3 : 220 ح 550 . ( 6 ) المبسوط 1 : 136 ، وراجع : التهذيب 3 : 212 . ( 7 ) راجع الوسيلة : 109 ، المعتبر 2 : 469 ، شرائع الاسلام 1 : 133 ، مختلف الشيعة : 170 .