الشهيد الأول

333

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ابن أبي خلف ، قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها ، قال : ( إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة ، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر ) ( 1 ) والمراد به السكنى ستة أشهر لما سلف . وهو المعتمد . الحادية عشرة : قال ابن الجنيد أيضا : أن من لم ينزل بقريته يقصر . وألحق بالملك منزل الزوجة والولد والوالد والأخ ، إن كان حكمه نافذا فيه ولا يزعجونه منه لو أراد به المقام ( 2 ) لموثقة الفضل البقباق عن الصادق عليه السلام في المسافر ينزل على بعض أهله يوما وليلة أو ثلاثا ، قال : ( ما أحب أن يقصر الصلاة ) ( 3 ) . وفي صحيح الفضيل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام في المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة ، قال : ( يقصر الصلاة ) ( 4 ) . فجمع بينهما بحمل الأولى على نية المقام عشرا ( 5 ) . الثانية عشرة : قال بعض الأصحاب : لو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا ( 6 ) . وفيه تفسيرات : أحدها : أن يكون غير عالم بوجوب القصر ، فإنه صلى صلاة يعتقد فسادها فيجب اعادتها قصرا . وهذا ذكره في المبسوط ( 7 ) . الثاني : أن يعلم وجوب القصر ، ولكن جهل بلوغ المسافة فقصر فاتفق بلوغ المسافة ، فإنه يعيد لأنه صلى قصرا مع أن فرضه التمام ، فيكون

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 212 ح 518 ، الاستبصار 1 : 230 ح 819 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 170 . ( 3 ) التهذيب 3 : 233 ح 608 ، الاستبصار 1 : 232 ح 825 . ( 4 ) التهذيب 3 : 217 ح 535 ، الاستبصار 1 : 231 ح 824 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 170 . ( 6 ) راجع : شرائع الاسلام 1 : 135 ، قواعد الأحكام : 51 . ( 7 ) المبسوط 1 : 139 .