الشهيد الأول
323
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الجدار والأذان ، أتم . ولو عاد المسافر لحاجة قبل بلوغ المسافة أتم في طريقه ، لخروجه عن اسم المسافر . نعم ، لو كان غريبا فهو باق على القصر ، وإن كان قد نوى المقام عشرا فيه ، أو مضى عليه ثلاثون يوما . وهنا هنا أمور اشترطها بعض العامة ، وليس شرطا عندنا : فمنها : الخوف ( 1 ) ، ولا يشترط مجامعته السفر ، لخبر يعلى بن أمية وقول النبي صلى الله عليه وآله : ( صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته ) ( 2 ) . وقال ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وآله سافر بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله تعالى ، فصلى ركعتين ( 3 ) . احتج داود بظاهر الآية ( 4 ) . قلنا : الحديث مبين للمراد منها . ومنها : نية القصر ( 5 ) . وليست شرطا عندنا ، فلو دخل في صلاة ، وذهل عن نية القصر كانت صحيحة ، لأن المقتضي لتسويغ القصر الحكمة وهي لا تتغير بالنية . ومنها : عدم الائتمام بالمقيم ( 6 ) . وليس شرطا ، فلو ائتم المقصر بمقيم
--> ( 1 ) شرطه داود ، راجع : المحلى 4 : 267 ، حلية العلماء 2 : 224 . ( 2 ) مسند أحمد 1 : 36 ، سنن الدارمي 1 : 354 ، صحيح مسلم 1 : 478 ح 686 ، سنن ابن ماجة 1 : 339 ح 1065 ، سنن أبي داود 3 : 3 ح 1199 ، الجامع الصحيح 5 : 242 ح 3034 ، سنن النسائي 3 : 116 ، مسند أبي يعلى 1 : 163 ح 181 . ( 3 ) المصنف لعبد الرزاق 2 : 516 ح 4270 ، الجامع الصحيح 2 : 431 ح 547 ، سنن النسائي 3 : 117 ، السنن الكبرى 3 : 135 . ( 4 ) سورة النساء : 101 . ( 5 ) شرطه جماعة راجع : المغني 2 : 106 ، الشرح الكبير 2 : 106 وروضة الطالبين 1 : 496 ، حلية العلماء 2 : 230 ، المهذب للشيرازي 1 : 110 ، المجموع 4 : 353 ، الحاوي الكبير 2 : 378 . ( 6 ) شرطه جماعة ، راجع المغني 2 : 129 ، روضة الطالبين 1 : 494 ، حلية العلماء 2 : 230 ، المهذب للشيرازي 1 : 110 ، المجموع 4 : 356 ، الحاوي الكبير 2 : 380 .