الشهيد الأول
309
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ويشترط أيضا دوام الملك ، فلو خرج عن ملكه زال الحكم ، لأن الصحابة لما دخلوا مكة قصروا فيها ( 1 ) لخروج املاكهم . ويشترط ملك الرقبة ، فلا تكفي الإجارة ، والتملك بالوصية . ولو تعددت المواطن في البلد الواحد ، كفى استيطان الأول منها ستة أشهر ، ولو خرج عن ملكه إذا بقي الباقي على ملكه . ولو كان في طريق المسافر مواطن ، قصر بين كل موطنين بينهما مسافة ، وأتم فيها وفيما بين كل موطنين تقصر عن المسافة . ولو اتخذ بلدا دار مقامة على الدوام ، فالظاهر أن حكمه حكم الملك ، وكذا لو اتخذ بلدانا للمقام دواما على التناوب . وهل يشترط هنا استيطان الستة الأشهر ؟ الأقرب ذلك ، لتحقق الاستيطان الشرعي مضافا إلى العرفي . فروع : الأول : إذا سبقت نية المقام ببلد عشرة أيام على الوصول إليه ، ففي انقطاع السفر بما ينقطع به الوصول إلى بلده من مشاهدة الجدار وسماع الأذان وجهان ، من صيرورته كبلده ، ومن ضعف المانع من القصر هنا ، هو الآن مسافر حقيقة فيستصحب حكمه حتى يخرج عنه اسم السفر . وكذا الوجهان لو خرج منه إلى مسافة هل يترخص بمجرد الخروج أو خفاء الأذان والجدار ؟ فيه الوجهان . الثاني : لو نوى المقام في أثناء المسافة عشرا ولما يقمها ثم سافر ،
--> ( 1 ) السنن الكبرى 3 : 136 ، 153 ، وانظر صحيح البخاري 2 : 53 ، صحيح مسلم 1 : 481 ح 693 .