الشهيد الأول

308

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الحسن عليه السلام ( 1 ) . فلو نوى الرجوع عن المقام بعد هذه الصلاة ، ففيه عندي وجهان : أحدهما : جوازه ، لان ظاهر الرواية ان يكون جميع الصلاة التامة واقعا قبل الرجوع عن نيته ، ولم يقع هنا جملة الصلاة . وثانيهما : - وهو الأقرب - عدم اعتبار هذا الرجوع ، لصدق الصلاة تماما ، والمؤثر في الحقيقة ليس إلا القدر الزائد عن الركعتين الأوليين وقد حصل هنا . المانع الثاني : أن يصل إلى بلده ، أو بلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر ، فيتم حينئذ وان كان جازما على السفر بعد قبل تخلل عشرة ، رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام ، وقد سأله عن الاستيطان فقال : ( ان يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ) ( 2 ) . وروى عمار عن الصادق عليه السلام : ( يتم ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ) ( 3 ) . ولا يشترط في الإقامة التتالي ، للعموم الشامل للمتفرق . ولا السكنى في الملك ، فلو سكن في غيره أجزأ . ولا كون الملك له صلاحية السكنى ، لحديث النخلة . نعم ، يشترط كون السكنى بعد الملك ، فلو تقدمت أو بعضها على الملك لم يعتد بها ، لأنه المفهوم من الاستيطان .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 435 ح 8 ، الفقيه 1 : 285 ح 1299 ، التهذيب 3 : 324 ح 564 . ( 2 ) الفقيه 1 : 288 ح 1310 ، التهذيب 3 : 213 ح 520 ، الاستبصار 1 : 231 ح 821 . ( 3 ) التهذيب 3 : 211 ح 512 ، الاستبصار 1 : 229 ح 814 .