الشهيد الأول
292
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تفاوتت في الفضيلة . واعلم أن ابن الجنيد والمرتضى قالا : لا يقصر في مشاهد الأئمة عليهم السلام ( 1 ) فأجرياها مجرى الأربعة . وظاهرهما نفي التقصير ، ولعلهما أرادا نفي تحتمه ، ولم نقف لهما على مأخذ في ذلك ، والقياس عندنا باطل . بقي هنا موضعان آخران قيل فيهما بعدم تحتم القصر : الأول : إذا كان قصد المسافر أربعة فراسخ فزائدا إلى ما دون الثمانية ، ولم يرد الرجوع ليومه . قال المفيد - رحمه الله - وابن بابويه : يتخير في قصر الصلاة والصوم ( 2 ) . وقال الشيخ : يتخير في قصر الصلاة ، ولا يجوز قصر الصوم ( 3 ) . والأكثرون على التمام فيهما ( 4 ) . وأطلق ابنا بابويه وسلار التخيير في القصر والاتمام ( 5 ) . والمأخذ أن هناك أخبارا صحاحا تقدر المسافة بثمانية فراسخ أو مسير يوم ، كخبر عبد الله الكاهلي عن الصادق عليه السلام ( 6 ) ، وخبر أبي بصير عنه عليه السلام : ( بياض يوم أو بريدان ) ( 7 ) . وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسين عليه السلام : ( مسير يوم ) ( 8 ) .
--> ( 1 ) جمل العلم والعمل 3 : 47 ، مختلف الشيعة : 168 . ( 2 ) المقنعة : 55 ، الفقيه 1 : 280 ، 2 : 92 . ( 3 ) المبسوط 1 : 284 ، النهاية : 161 . ( 4 ) منهم ابن إدريس في السرائر : 73 والسيد المرتضى على ما في السرائر : 73 ، وابن البراج في المهذب 1 : 106 ، 193 . ( 5 ) الفقيه 1 : 280 ، المراسم : 75 وحكاية قول علي بن بابويه في المختلف : 162 . ( 6 ) الفقيه 1 : 279 ح 1269 ، التهذيب 3 : 207 ح 493 ، الاستبصار 1 : 223 ح 787 . ( 7 ) التهذيب 4 : 222 ح 651 ، الاستبصار 1 : 223 ح 789 . ( 8 ) التهذيب 3 : 209 ح 503 ، الاستبصار 1 : 225 ح 799 .