الشهيد الأول

279

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الصادق عليه السلام ( 1 ) ومحمد بن سليمان عن الرضا عليه السلام ( 2 ) . وخير الشيخ في النهاية بين ذلك ، وبين جعل اثنتي عشرة بين العشائين وثمان بعد العشاء ( 3 ) لرواية سماعة ( 4 ) وهي من مضمراته التي لم يسم فيها الإمام ، وإن كان الظاهر روايته عنه . الخامسة : الأظهر أيضا ان الثلاثين في العشر الأواخر ، يصلى ثمان منها بين العشائين ، والباقي بع العشاء الآخرة ، وقد تضمنته رواية علي بن أبي حمزة ( 5 ) ومحمد بن سليمان ( 6 ) . وفي رواية مسعدة : يصلى بين العشائين اثنتي عشرة ركعة والباقي بعد العشاء ( 7 ) وعليها أبو الصلاح ( 8 ) وابن البراج ( 9 ) . والعمل بالجميع في المسألتين جائز . وأما الوتيرة ، فالمشهور انها تفعل بعد وظيفة العشاء ، لتكون خاتمة النوافل . وقال سلار : بل الوتيرة مقدمة على الوظيفة ( 10 ) وهي في رواية محمد ابن سليمان عن الرضا عليه السلام ( 11 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 63 ح 215 ، الاستبصار 1 : 463 ح 1798 . ( 2 ) التهذيب 3 : 64 ح 217 ، الاستبصار 1 : 464 ح 1 180 . ( 3 ) النهاية : 140 . ( 4 ) الفقيه 2 : 88 ح 397 ، التهذيب 3 : 63 ح 214 ، الاستبصار 1 : 462 ح 1797 . ( 5 ) راجع الهامش 1 . ( 6 ) تقدمت في الهامش 2 . ( 7 ) تقدمت في ص 278 الهامش 1 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 159 . ( 9 ) المهذب 1 : 146 ، باختلاف عما هنا ولعله من مصدر آخر . ( 10 ) في المراسم : 82 جعل الوظيفة قبل الوتيرة ، راجع مفتاح الكرامة 3 : 258 . ( 11 ) التهذيب 3 : 64 ح 217 ، الاستبصار 1 : 464 ح 1801 .