الشهيد الأول

278

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الثالثة : صورة الصلاة أن يصلي في العشرين الأولين كل ليلة عشرين ، وفي العشر الأخير كل ليلة ثلاثين ، ويزيد على المعين في ليالي الإفراد - وهي : تسع عشرة واحدى وعشرون وثلاث وعشرون - كل ليلة مائة ، فذلك ألف ركعة . روى ذلك مسعدة بن صدقة وغيره عن الصادق عليه السلام ( 1 ) وعليه طائفة من الأصحاب ( 2 ) . وقال الأكثر ( 3 ) : يقتصر في ليالي الإفراد على المائة ، وتبقى ثمانون ركعة فيفرقها على الجمع ، فيصلي في كل جمعة عشر ركعات : أربع منها بصلاة أمير المؤمنين عليه السلام ، ثم ركعتان بصلاة فاطمة عليها السلام ، ثم أربع بصلاة جعفر عليه السلام ، ثم يصلي في ليلة الجمعة الأخيرة عشرين ركعة صلاة أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي عشيتها ليلة السبت عشرين ركعة صلاة فاطمة عليها السلام . وعلى هذه الرواية رتب الشيخ الدعوات في المصباح ( 4 ) . وكل حسن جميل . الرابعة : الأظهر في الفتاوى ، والأشهر بين الأصحاب ، أن المتنفل بالعشرين يصلي بين العشائين ثماني ركعات ، وبعد العشاء الآخرة اثنتي عشرة ركعة . رواه مسعدة ( 5 ) وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن

--> ( 1 ) الكافي 4 : 154 ح 1 ، التهذيب 3 : 62 ح 213 ، 215 ، الاستبصار 1 : 462 ح 1796 ، 1798 . ( 2 ) منهم الشيخ المفيد في الاشراف : 11 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 117 المسألة 216 ، والاقتصاد : 273 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 159 ، وابن إدريس في السرائر : 68 . ( 3 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 27 ، والسيد علم الهدى في الانتصار : 55 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 133 ، وابن البراج في المهذب 1 : 145 ، ونسبه في مختلف الشيعة 1 : 126 إلى سلار وابن حمزة . ( 4 ) مصباح المتهجد : 497 . ( 5 ) تقدمت في الهامش 1 .