الشهيد الأول
266
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ابن فلانة لا تفعل . ثم ضعها تحت مصلاك ( 1 ) ، فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة : استخبر الله برحمته خيرة في عافية . ثم استو جالسا وقل : اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية . ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها واخرج واحدة ، فان خرج ثلاث متواليات افعل فلتفعل الأمر الذي تريده ، وان خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله ، وان خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل فأخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها ) ( 2 ) . وروى علي بن محمد رفعه عنهم عليهم السلام ، أنه قال لبعض أصحابه وقد سأله عن الامر يمضي فيه ولا يجد أحدا يشاوره ، فكيف يصنع ؟ فقال : ( شاور ربك ) . فقال له : كيف ؟ قال : ( انو الحاجة في نفسك ، واكتب رقعتين : في واحدة لا ، وفي واحدة نعم ، واجعلهما في بندقتين من طين ، ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل : يا الله اني أشاورك في أمري ، وأنت خير مستشار ومشير ، فأشر علي ما فيه صلاح وحسن عاقبة . ثم ادخل يدك ، فإن كان فيها نعم فافعل ، وان كان فيها لا لا تفعل ، هكذا تشاور ربك ) . ولا يضر الارسال ، فان الكليني - رحمه الله - ذكرها في كتابه ( 3 ) والشيخ في التهذيب ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) . وانكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع ( 6 ) لا مأخذ له ، مع اشتهارها بين
--> ( 1 ) في الكافي زيادة : ( ثم صلي ركعتين ) . ( 2 ) الكافي 3 : 470 ح 3 ، التهذيب 3 : 181 ح 412 . ( 3 ) الكافي 3 : 473 ح 8 . ( 4 ) التهذيب 3 : 182 ح 413 . ( 5 ) مصباح المتهجد : 481 ، فتح الأبواب : 228 ، مكارم الأخلاق : 323 . ( 6 ) السرائر : 68 .