الشهيد الأول

221

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وفي المبسوط : إذا دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت ، قطع صلاة الكسوف ثم صلى الفرض ، ثم استأنف صلاة الكسوف ( 1 ) . فقد وافق في قطعها بالدخول كلام الجماعة ، وخالف في البناء حيث أوجب الاستئناف . والمسألة مبنية على وجوب تقديم الحاضرة على الكسوف لو اجتمعا واتسع الوقتان . وهو قول ابني بابويه ( 2 ) والشيخ - في الجمل والنهاية ( 3 ) - واتباعه ( 4 ) . وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل : يصلي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة ، بأن يبتدأ بالحاضرة ثم يعود إلى صلاة الكسوف ( 5 ) . وفي المبسوط احتاط بمذهب النهاية بعد قوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة ( 6 ) والفاضلان على هذا ( 7 ) وهو قول ابن الجنيد ( 8 ) . ولا خلاف أن الحاضرة أولى مع خوف فوت وقتها . والظاهر أنه لو

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 172 . ( 2 ) الفقيه 1 : 347 ، المقنع : 44 ، مختلف الشيعة : 118 . ( 3 ) النهاية : 137 ، الجمل والعقود : 175 ، ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي . ( 4 ) راجع : المهذب 1 : 125 . ( 5 ) جمل العلم والعمل 3 : 45 ، مختلف الشيعة : 117 . ( 6 ) المبسوط 1 : 172 . ( 7 ) شرائع الاسلام 1 : 104 ، المعتبر 2 : 340 ، المختلف : 117 . ( 8 ) مختلف الشيعة : 117 .