الشهيد الأول

200

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وروى أبي بن كعب قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بنا وقرأ سورة من الطوال ، وركع خمس ركعات ، وسجد سجدتين . ثم قام فقرأ سورة من الطوال ، وركع خمس ركعات ، وسجد سجدتين ، وجلس عليه السلام كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى تجلى ( 1 ) . وفي هذا الخبر الزام للعامة في مواضع : أحدها : ان ظاهره الوجوب ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 2 ) . وثانيها : ان الوجوب على الأعيان : لأنه صلى بهم لا ببعضهم . وثالثها : ان الركوع فيها عشر مرات كما نقول به . وفيه دلالة على استحباب الكون في الدعاء حتى ينجلي ، وسيأتي استحباب الإعادة إن شاء الله تعالى . ونحو هذا الخبر رويناه عن الكاظم عليه السلام ( 3 ) . وروينا عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( صلاة الكسوف فريضة ) ( 4 ) . واما باقي الآيات فلها صور : تجب الصلاة أيضا للزلزلة ، نص عليه الأصحاب ( 5 ) .

--> ( 1 ) سنن أبي داود 1 : 307 ح 1182 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 333 . ( 2 ) مسند أحمد 5 : 53 ، سنن الدارمي 1 : 286 ، صحيح البخاري 1 : 162 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3 : 85 ح 1656 ، سنن الدارقطني 1 : 273 ، السنن الكبرى 3 : 120 . ( 3 ) الكافي 3 : 208 ح 7 ، التهذيب 3 : 154 ح 329 . ( 4 ) التهذيب 3 : 290 ح 875 . ( 5 ) راجع : المبسوط 1 : 172 ، المهذب 1 : 124 ، الوسيلة : 112 ، المعتبر 2 : 329 ، مختلف الشيعة : 116 .