الشهيد الأول
201
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وابن الجنيد لم يصرح به ولكن ظاهر كلامه ذلك ، حيث قال : تلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي ( 1 ) ، وكذا ابن زهرة ( 2 ) ، وأما أبو الصلاح فلم يعرض لغير الكسوفين ( 3 ) . لنا : فتوى الأصحاب ، وصحاح الاخبار ، كرواية عمر بن أذينة عن رهط عن كليهما عليهما السلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام ، أن صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات ( 4 ) . وروى العامة : أن عليا عليه السلام صلى في زلزلة جماعة ( 5 ) . قال الشافعي : إن صح قلت ( 6 ) به . الثانية : الرجفة ، وقد تضمنته الرواية ( 7 ) وصرح به ابن أبي عقيل ( 8 ) وهو ظاهر الأصحاب أجمعين . الثالثة : الرياح المخوفة . ومنهم من قال : الرياح العظيمة ( 9 ) . وقال المرتضى : الرياح العواصف ( 10 ) . وأطلق المفيد الرياح ( 11 ) .
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : 116 . ( 2 ) راجع الغنية : 500 . ( 3 ) راجع : الكافي في الفقه : 155 . ( 4 ) التهذيب 3 : 155 ح 333 . ( 5 ) الام 7 : 168 ، السنن الكبرى 7 : 168 . ( 6 ) الام 7 : 168 ، السنن الكبرى 7 : 168 . ( 7 ) تقدمت في الهامش 4 . ( 8 ) مختلف الشيعة : 116 . ( 9 ) راجع الخلاف 1 : 159 المسألة 9 ، نهاية الإحكام 2 : 76 ، تذكرة الفقهاء 1 : 164 . ( 10 ) جمل العلم والعمل 3 : 46 . ( 11 ) المقنعة : 35 .