الشهيد الأول

187

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وأكثر الاخبار فيها لفظ القنوت لا غير . والشيخ أبو الصلاح قال : ويلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين ، فيقول : اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، إلى آخره ( 1 ) . فان أراد به الوجوب تخييرا والأفضلية فحق ، وان أراد به الوجوب عينا فممنوع . السادسة : يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة كما قلناه في تكبير الصلاة اليومية . وروى يونس قال : سألته عن تكبير العيدين ، أيرفع يده مع كل تكبيرة ، أم يجزئه أن يرفع في أول تكبيرة ؟ فقال : ( يرفع مع كل تكبيرة ) ( 2 ) . وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن ) وذكر من جملتها تكبيرات العيد ( 3 ) . وكذا يستحب رفع اليدين بالقنوت كقنوت اليومية . فروع : الأول : لو نسي التكبيرات أو بعضها حتى يركع ، مضى في صلاته ولا شئ عليه إذ ليست أركانا . وهل تقضى بعد الصلاة ؟ أثبته الشيخ رحمه الله ( 4 ) ولعله لما سبق من

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 154 . ( 2 ) التهذيب 3 : 288 ح 866 . ( 3 ) الهداية ( للمرغياني ) 1 : 86 . المبسوط ( للسرخسي ) 2 : 39 . ( 4 ) نسبة المحقق في المعتبر 2 : 315 إلى الشيخ رحمه الله ولكن قول الشيخ في المبسوط 1 : 171 والخلاف 1 : 153 المسألة 13 خلاف ذلك ، قال في مفتاح الكرامة 3 : 205 ( قال المحقق في المعتبر وجماعة ان الشيخ أثبت القضاء وفي التحرير وغيره نسبته إليه في الخلاف . وليس لذلك في الخلاف عين ولا أثر والموجود في الخلاف وغيره مما حضرني من الشيخ : إذا نسي التكبيرات حتى يركع مضى في صلاته ولا شئ عليه ) .