الشهيد الأول
188
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الرواية في باب السهو المتضمنة لقضاء الفائت من الصلاة بعدها ( 1 ) . ونفاه في المعتبر - وتبعه الفاضل ( 2 ) ، لأنه ذكر تجاوز محله ، فيسقط بالنافي السليم عن المعارض ( 3 ) . وكأنه عنى بالنافي دلالة الأصل على عدم القضاء وان الفائت لا يجب قضاؤه ، وعنى بالمعارض الأمر الجديد الدال على القضاء فإنه منفي ، وللشيخ ان يبدي وجود المعارض وهي الرواية المشار إليها . ولو تذكر وهو آخذ في الركوع ، ولما ينته إلى حد الراكع ، رجع إليه قطعا . ولو قلنا : بتقديم التكبير على القراءة في الأولى ، فنسيه حتى قرأ ، لم يعد إليه ، قاله في المعتبر ، لفوات محله ( 4 ) . وليس ببعيد وجوب استداركه أو ندبه على اختلاف القولين ، لأنه محل في الجملة ولهذا كان التكبير في الثانية واقعا فيه ، ولأن الروايات المتضمنة لتأخره عن القراءة في الركعتين أقل أحوالها ان يقتضي استداركه إذا نسي . وفي التذكرة أوجب استدراكه ، وتوقف في إعادة القراءة ، من حيث عدم وقوعها في محلها ، وصدق القراءة ( 5 ) . والأولى اعادتها . ولو ذكر في أثنائها قطعها وأتى به ثم استأنف القراءة .
--> ( 1 ) سبق في ص 35 ، ضمن المسألة الرابعة من السهو . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 158 ، نهاية الإحكام 2 : 61 . ( 3 ) المعتبر 2 : 315 . ( 4 ) المعتبر 2 : 215 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 158 .