الشهيد الأول
171
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وان عليا عليه السلام قال : ( من السنة أن تأتي العيد ماشيا ، وترجع ماشيا ) ( 1 ) . ولما خرج الرضا عليه السلام لصلاة العيد في عهد المأمون خرج حافيا ( 2 ) وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ) ( 3 ) . ويستحب ان يكون مشغولا بذكر الله تعالى في طريقه ، كما نقل عن الرضا عليه السلام ، وتبعه المأمون في المشي والحفاء والتواضع والذكر ( 4 ) . السادسة عشرة : لا أذان لصلاة العيدين ، بل يقول المؤذن : الصلاة ، ثلاثا . ويجوز رفعها باضمار خبر أو مبتدأ ، ونصبها باضمار أحضروا أو ائتوا . وقال ابن أبي عقيل : يقول : الصلاة جامعة ( 5 ) . ودل على الأول رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت أفيها أذان وإقامة ؟ قال : ( لا ، ولكن ينادي : الصلاة ، ثلاث مرات ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) سنن الترمذي 2 : 410 ح 530 ، المصنف لابن أبي شيبة 2 : 163 ، سنن ابن ماجة 1 : 411 ح 1269 ، السنن الكبرى 3 : 281 ، باسقاط ( وترجع ماشيا ) في الجميع . ( 2 ) الكافي 1 : 408 ح 7 ، عيون أخبار الرضا 2 : 149 ، الارشاد للمفيد 2 : 265 . ( 3 ) مسند أحمد 3 : 479 ، سنن الدارمي 2 : 202 ، صحيح البخاري 2 : 9 ، الجامع الصحيح 4 : 170 ح 1632 ، سنن النسائي 6 : 14 . ( 4 ) الكافي 1 : 408 ح 7 ، عيون أخبار الرضا 2 : 149 ، الارشاد للمفيد 2 : 265 . ( 5 ) المعتبر 2 : 316 . ( 6 ) الفقيه 1 : 322 ح 1473 ، التهذيب 3 : 390 ح 873 ، وفيهما ( الصلاة ) مكررة مرتين .