الشهيد الأول
172
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وقد سبق قول الصادق علية السلام : ( أذانها طلوع الشمس ) ( 1 ) وهو لا ينافي قول الصلاة ثلاثا ، لجواز الجمع بينهما . وقد روت العامة أن جابرا - رضي الله عنه - قال : لا أذان يوم الفطر ، ولا إقامة ، ولا نداء ، ولا شئ ( 2 ) وهو محمول على نفي الوجوب ، أو نفي التأكيد في الاستحباب . تنبيه : ظاهر الأصحاب ان هذا النداء ليعلم الناس بالخروج إلى المصلى ، لأنه أجري مجرى الاذان المعلم بالوقت . وسيأتي كلام أبي الصلاح رحمه الله ( 3 ) . السابعة عشرة : يستحب تأخر صلاة عيد الفطر شيئا عن صلاة الأضحى ، قاله الشيخ ( 4 ) لاستحباب الافطار قبل خروجه هنالك ، ولاشتغاله باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة ، وليتسع الزمان للتضحية بتقديم صلاة الأضحى . الثامنة عشرة : الظاهر أن الوحدة المعتبرة في الجمعة معتبرة هنا بطريق الأولى ، وصرح به أبو الصلاح ( 5 ) وابن زهرة رحمهما الله ( 6 ) لان اجتماع الناس في موضع واحد في السنة مرتين يكون أكثر غالبا من الجمعات ،
--> ( 1 ) تقدم في ص 164 الهامش 1 . ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 3 : 277 ح 5627 ، صحيح مسلم 2 : 604 ح 886 ، السنن الكبرى 3 : 284 . ( 3 ) سيأتي في ص 196 الهامش 2 ( 4 ) المبسوط 1 : 169 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 154 . ( 6 ) الغنية : 500 .