الشهيد الأول
170
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
قويت ، وان لم تقو فمعذور ) ( 1 ) . الرابعة عشرة : يستحب خروج المصلي بعد غسله والدعاء متطيبا لابسا أحسن ثيابه ، متعمما ، شتاء كان أو قيظا ، لما سبق في الجمعة . وروى العامة عن الحسن عليه السلام قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ان نتطيب بأجود ما نجد في العيد ) ( 2 ) . اما العجائز إذا خرجن فيتنظفن بالماء ولا يتطيبن ، لما روي أنه صلى الله عليه وآله قال : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات ) ( 3 ) أي : غير متطيبات ، وهو بالتاء المثناة فوق والفاء المكسورة . وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يجهر الامام بالقراءة ، ويعتم شاتيا وقائظا ، فان النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك ( 4 ) . وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( ما على أحدكم ان يكون له ثوبان ، سوى ثوبي مهنته ، لجمعته وعيده ) ( 5 ) . الخامسة عشرة : يستحب خروج الامام ماشيا حافيا ، بالسكينة في الأعضاء ، والوقار في النفس ، لما روي : ان النبي صلى الله عليه وآله لم يركب في عيد ولا جنازة ( 6 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 321 ح 1469 . ( 2 ) المستدرك على الصحيحين 4 : 230 ، مجمع الزوائد 4 : 20 عن الطبراني في الكبير . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 155 ح 565 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3 : 316 . ح 2208 . ( 4 ) التهذيب 3 : 130 ح 282 . ( 5 ) المغني 2 : 228 . ( 6 ) الام 1 : 233 .