الشهيد الأول

165

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

العيد ( 1 ) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون ، وعرفتكم يوم تعرفون ) ( 2 ) . وروي : ان ركبا شهدوا عنده صلى الله عليه وآله انهم رأوا الهلال ، فأمرهم ان يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ( 3 ) . وهذه الأخبار لم تثبت من طرقنا . السابعة : يحرم السفر على المخاطب بها بعد طلوع الشمس ، لاستلزام الاخلال بالواجب . ويكره بعد الفجر ، لعدم تعين الوجوب حينئذ ولكن فيه تفويت الوجوب ، ولرواية عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا أردت الشخوص في يوم عيد ، فانفجر الصبح وأنت في البلد ، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد ) ( 4 ) ولما لم يثبت الوجوب حمل النهي على الكراهة . الثامنة : يستحب الاصحار بها إلا بمكة - زادها الله شرفا - تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ، فإنه كان يصليها خارج المدينة . فروى عن الصادق عليه السلام معاوية بن عمار : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء ) ( 5 ) . وروى أيضا معاوية انه صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس ( 6 ) .

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : 144 . ( 2 ) الام : 230 ، السنن الكبرى 5 : 176 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 529 ح 1653 ، سنن أبي داود 1 : 300 ح 1157 ، سنن النسائي 3 : 180 . ( 4 ) الفقيه 1 : 323 ح 1480 ، التهذيب 3 : 286 ح 853 . ( 5 ) التهذيب 3 : 285 ح 849 . ( 6 ) الكافي 3 : 460 ح 3 ، التهذيب 3 : 129 ح 278 .