الشهيد الأول
166
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وقال : ( لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية ) ( 1 ) . وفي مرفوعة محمد بن يحيى إلى الصادق عليه السلام : ( السنة على أهل الأمصار ان يبرزوا في أمصارهم في العيدين ، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام ) ( 2 ) . وقال ابن الجنيد : ذلك لحرمة البيت ، وكذلك استحب لأهل المدينة ، لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله ( 3 ) . وهو محجوج بما تقدم ، وبما رواه محمد بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليه السلام ، قال : ( ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة ، يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله ) ( 4 ) . فرع : لو كان هناك عذر من مطر أو وحل أو خوف ، صليت في البلد ، حذرا من المشقة الشديدة المنافية لليسر في التكليف . وروى هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ) ( 5 ) . التاسعة : روى عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( على الامام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة ويوم العيد إلى
--> ( 1 ) راجع الهامش 5 ، المتقدم . ( 2 ) الكافي 3 : 461 ح 10 ، التهذيب 3 : 138 ح 307 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 115 . ( 4 ) الكافي 3 : 461 ح 11 ، الفقيه 1 : 322 ، ح 1475 ، التهذيب 3 : 183 ح 308 . ( 5 ) الفقيه 1 : 321 ح 1464 ، التهذيب 3 : 288 ح 864 ، الاستبصار 1 : 445 ح 1721 . والجبانة : الصحراء ، مجمع البحرين - مادة جبن - .