الشهيد الأول
162
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
العواتق والعجائز ( 1 ) ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا . الثالثة : لو فاتت هذه الصلاة بخروج وقتها ، ففي قضائها خلاف . فقال الشيخ في التهذيب : من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب القضاء ، ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين ، وإن شاء أربعا ، من غير أن يقصد بها القضاء ( 2 ) . وقال أبو الصلاح : إذا فاتت لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة ( 3 ) . وقال ابن إدريس : يستحب قضاؤها ( 4 ) . وقال ابن حمزة : إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا ( 5 ) لها . وقال ابن الجنيد : من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة ( 6 ) . وقال أيضا : تصلى مع الشرائط ركعتين ، ومع اختلالها أربعا ( 7 ) . وكذا قال علي بن بابويه ( 8 ) . وفي صحيح زرارة : ( من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد ، فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه ) ( 9 ) ويؤيده ما تقرر في الأصول ان الإخلال لا يستتبع القضاء في المؤقت .
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : 115 . ( 2 ) التهذيب 3 : 134 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 155 ( 4 ) السرائر : 70 . ( 5 ) الوسيلة : 111 . ( 6 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 114 . ( 7 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 114 . ( 8 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 114 . ( 9 ) الكافي 3 : 459 ح 1 ، التهذيب 3 : 128 ح 273 ، الاستبصار 1 : 444 ح 1714 .