الشهيد الأول
163
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وحديث عبد الله بن المغيرة ( 1 ) قد يلوح منه القضاء ، لاطلاق الأمر . وروى أبو البختري عن الصادق عليه السلام قال : ( من فاته العيد فليصل أربعا ) ( 2 ) . وربما يحتج بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله : ( من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته ) ( 3 ) . والمشهور عدم القضاء بالكلية . تنبيه : قال ابن الجنيد : يصلى أربعا مفصولات ، يعني بتسليمتين ( 4 ) . وقال علي بن بابويه : يصليها بتسليمة ( 5 ) . ولم نقف على مأخذهما ، إذ رواية الأربع ( 6 ) مع ضعف سندها مطلقة . الرابعة : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال . وفي المبسوط : إذا طلعت الشمس وانبسطت ( 7 ) . وقال ابن أبي عقيل : بعد طلوع الشمس ( 8 ) . وهما متقاربان ، ويفهمان من رواية سماعة ، قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى ، فقال : ( بعد طلوع الشمس ) ( 9 ) .
--> ( 1 ) تقدم في ص 160 الهامش 4 . ( 2 ) التهذيب 3 : 135 ح 295 ، الاستبصار 1 : 446 ح 1725 . ( 3 ) عوالي اللآلي 3 : 107 ، المهذب البارع 1 : 460 . ( 4 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 114 . ( 5 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 114 . ( 6 ) راجع الهامش 2 . ( 7 ) المبسوط 2 : 169 . ( 8 ) المعتبر 2 : 310 . ( 9 ) التهذيب 3 : 287 ح 859 .