الشهيد الأول

154

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

قال الفاضل : التعليل يقتضي التحريم ، لقوله تعالى : ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) ثم قوى التحريم عليه أيضا ( 1 ) وهو قوي . الثالث : قال في المعتبر : لا يحرم غير البيع من العقود ، اقتصارا على موضع النص ( 2 ) والقياس عندنا باطل . وتوقف فيه الفاضل ( 3 ) . ولو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة - الذي هو معناه الأصلي - كان مستفادا من الآية تحريم غيره . ويمكن تعليل التحريم بان الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ، ولا ريب ان السعي مأمور به ، فيتحقق النهي عن كل ما ينافيه من بيع وغيره ، وهذا أولى . وعلى هذا تحرم غير العقود من الشواغل عن السعي . الثانية : ليس من شرط الجمعة المصر على الأظهر في الفتاوى ، والأشهر في الروايات حيث أطلقت . وفي رواية طلحة بن زيد ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، قال : ( لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود ) ( 4 ) . وروى حفص بن غياث ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام : ( ليس على أهل القرى جمعة ، ولا خروج في العيدين ) ( 5 ) . وطلحة زيدي بتري ، وحفص عامي . وقال ابن أبي عقيل : صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 156 . والآية في سورة المائدة : 2 . ( 2 ) المعتبر 2 : 297 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 156 . ( 4 ) التهذيب 3 : 239 ح 639 ، الاستبصار 1 : 420 ح 1617 . ( 5 ) التهذيب 3 : 248 ح 679 ، الاستبصار 1 : 420 ح 1618 .