الشهيد الأول

155

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الامام في المصر الذي هو فيه ، وحضورها مع أمرائه في الأمصار والقرى النائية عنه ( 1 ) . وفي المبسوط : لا تجب على البادية والأكراد ، لأنه لا دليل عليه ، ثم قال : لو قلنا إنها تجب عليهم إذا حضر العدد ، لكان قويا ( 2 ) . والظاهر أنه يشترط فيهم الاستيطان أو حكمه ، لعدم اجتماع الجمعة مع السفر . الثالثة : من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به . وان استبق اثنان ولا يمكن الجمع أقرع بينهما ، وكذا لو زادوا على الاثنين ولا يسع الجميع . ولو فارق موضعه لحاجة ، فإن كان مصلاه باقيا فهو أولى به ما لم يطل المكث ، وان لم يكن باقيا فلا أولوية ، لزوالها بزواله ، قاله الفاضلان ( 3 ) . وأطلق في المبسوط انه أولى ( 4 ) لمسيس الحاجة إلى القيام ، وليس ببعيد عند دعاء الحاجة ، كتجديد طهارة ، وإزالة نجاسة ، وشبههما من الضرورات . الرابعة : يجوز إقامة الجمعة خارج المصر ، لصدق الامتثال ، وان كان اقامتها فيه وفي مسجده أفضل . نعم ، يشترط ان لا يبلغ المسافة بحيث يلزم الخارجين القصر ، لعدم انعقاد الجمعة حينئذ ، إلا أن يتفق خروجهم بغير قصد المسافة ، أو يكونوا ممن لا قصر عليهم .

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : 108 . ( 2 ) المبسوط 1 : 144 . ( 3 ) شرائع الاسلام 3 : 277 ، مختلف الشيعة : 108 . ( 4 ) المبسوط 1 : 147 .