الشهيد الأول
144
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الأذان الأول الذي عند الزوال ( 1 ) . والشيخ في المبسوط أطلق كراهة الثاني ، وروي انه من فعل عثمان ، وقال عطاء : هو من فعل معاوية ( 2 ) . وسماه بعض الأصحاب ثالثا بالنظر إلى الإقامة ( 3 ) . وروى حفص بن غياث ، عن جعفر عليه السلام ، عن أبيه ، قال : ( الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة ) ( 4 ) . قال في المعتبر : حفص ضعيف ، والأذان ذكر يتضمن التعظيم ، لكن من حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهة ( 5 ) . قلت : لا حاجة إلى الطعن في السند ، مع قبول الرواية التأويل وتلقي الأصحاب لها بالقبول ، بل الحق ان لفظ البدعة ليس تصريحا في التحريم ، فان المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله ثم تجدد بعده ، وهو ينقسم إلى : محرم ومكروه ، وقد بينا ذلك في القواعد ( 6 ) .
--> ( 1 ) السرائر : 64 . ( 2 ) المبسوط 1 : 149 . وراجع : السنن الكبرى 3 : 192 ، سنن ابن ماجة 1 : 359 ح 1135 ، سنن الترمذي 2 : 392 ح 516 ، سنن أبي داود 1 : 285 ح 1087 . ( 3 ) نقله ابن إدريس في : السرائر : 64 والمحقق في المعتبر 2 : 296 . ( 4 ) التهذيب 3 : 19 ح 67 . ( 5 ) المعتبر 2 : 296 . ( 6 ) القواعد والفوائد 2 : 144 .