الشهيد الأول
140
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
رواه سماعة عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، لأنه أنسب بالوقار ، وللتأسي . وفي رواية عمر بن يزيد : ( ليلبس البرد والعمامة ) ( 2 ) . وخامسها : القيام على مرتفع لذلك أيضا ، ورفع صوته بحيث يكثر الاسماع . والأقرب وجوب اسماع العدد ، للتأسي ، وحصول الفائدة . وسادسها : كونه بليغا ، بمعنى : جمعه بين الفصاحة التي هي خلوص الكلام من التعقيد ، وبين البلاغة وهي بلوغه بعبارته كنه ما في نفسه ، مع الاحتراز عن الايجاز المخل والتطويل الممل . وسابعها : مواظبته على الصلوات في أول أوقاتها ، واتصافه بما يأمر به ، وانزجاره عما ينهى عنه ، ليكون وعظه أبلغ في القلوب . السابعة : الأقرب ان حضور العدد شرط في صحة الخطبة ، كما هو شرط في صحة الصلاة . ولم أقف فيه على مخالف منا ، وعليه عمل الناس في سائر الأعصار والأمصار ، وخلاف أبي حنيفة هنا ( 3 ) مسبوق بالاجماع وملحوق به ، أعني : الاجماع الفعلي من المسلمين . الثامنة : المشهور ان السامع يجب عليه الانصات للخطبة ، ويحرم عليه الكلام ، أفتى به الأكثر ( 4 ) ، وحديث عبد الله بن سنان الصحيح يدل
--> ( 1 ) الكافي 3 : 421 ح 1 ، التهذيب 3 : 243 ح 655 . ( 2 ) راجع الهامش 5 . ( 3 ) المغني 2 : 178 ، الشرح الكبير 2 : 183 ، المجموع 4 : 514 . ( 4 ) منهم الشيخ في النهاية : 105 ، والسيد المرتضى في المصباح على ما نقله المحقق في المعتبر 2 : 295 وابن إدريس في السرائر 1 : 295 وبه قال أكثر العامة ، فانظر المغني 2 : 165 ، والشرح الكبير 2 : 215 وفتح العزيز 4 : 587 وبداية المجتهد 1 : 161 .