الشهيد الأول

141

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

عليه ( 1 ) تسوية بين المثلين في الاحكام . وفي صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : ( إذا خطب الامام يوم الجمعة ، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته ، فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة ) ( 2 ) . ولأن الشيخ نقل فيه الإجماع ( 3 ) . وقيل بالكراهية واستحباب الانصات ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 4 ) وموضع من الخلاف ( 5 ) لقضية الأصل . ويدفعه الدليل . فروع : الأول : لا تبطل الصلاة ولا الخطبة بالكلام ولو قلنا بتحريمه ، لأنه أمر خارج عن الخطبة . الثاني : الظاهر أن تحريم الكلام مشترك بين الخطيب والسامعين - أو الكراهية - إلا لضرورة . وقد روى العامة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله عن الساعة وهو يخطب ، فقال : ( ما أعددت لها ؟ ) فقال : حب الله ورسوله . فقال : ( انك مع من أحببت ) ( 6 ) . وهذا إن صح دليل على الجواز للخطيب ، والظاهر أنه يدل على السامع بطريق الأولى .

--> ( 1 ) تقدم في ص 135 الهامش 8 . ( 2 ) الكافي 3 : 421 ح 2 ، التهذيب 3 : 20 ح 71 ، 73 . ( 3 ) الخلاف 1 : 141 المسألة 29 . ( 4 ) المبسوط 1 : 147 . ( 5 ) الخلاف 1 : 144 المسألة 42 . ( 6 ) السنن الكبرى 3 : 221 .