الشهيد الأول

128

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

كتاب حفص يعتمد عليه ( 1 ) . فروع : الأول : لو لم يمكنه السجود في الثانية فاتت الجمعة على قول ( 2 ) وهل يتمها ظهرا أو يستأنف ؟ وجهان مبنيان على أن الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة . فعلى الأول يتمها ظهرا بغير نية العدول . وعلى الثاني هل هي مخالفة للظهر في الحقيقة أولا ؟ فعلى الأول يستأنف ، وعلى الثاني يعدل بها إليها ، وهو أقوى . الثاني : لو زوحم عن سجود الأولى فقضاه قبل الركوع الثاني ، ثم ركع مع الامام فزوحم عن السجود فقضاه بعد جلوس الامام للتشهد ، تبع الامام فيه وتمت الجمعة . الثالث : لو زوحم عن الركوع في الأولى حتى سجد الإمام ، فان تمكن من الركوع والسجود بعد ذلك قبل ركوع الامام للثانية أجزأ ، ثم ركع مع الامام في الثانية . وعليه دلت رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) . ولو لحقه بعد رفعه من الثانية فالأقرب الاجتزاء ، لأنه أدرك ركعة مع الامام حكما وان لم يكن فعلا ، والرواية تشمله . ووجه المنع انه لم يلحق ركوعا مع الامام . الرابع : لو أدرك ركوع الثانية ، فزوحم عن سجودها حتى تشهد

--> ( 1 ) الفهرست : 61 الرقم 242 ، باب حفص . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 38 . ( 3 ) الفقيه 1 : 270 ح 1234 عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، التهذيب 3 : 248 ح 680 .